كما لا تحجب الام كذلك لا تحجب الجدة وكما لا تحجب أم الام كذلك لا تحجب أم نفسه وقالوا: كما تحجب الام أمها كذلك يحجب الأب أمه قلنا: هذا قياس والقياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه باطلا لان الام إنما حجبت أمها لأنها أم أقرب منها وليس الأب كذلك، ثم يقال لهم: كما لا تحجب الام الجد وإنما تحجب الجدات كذلك لا يحجب الأب الجدات وإنما يحجب الجد فقط وقالوا: حجبها الذي تدلى به وهذا ليس بشئ لأنه قول لم يوجبه قرآن ولا سنة وقد وجدنا الجدة من الأب يكون الأب عبدا فلا يحجبها عندهم وهي تدلى به، فان قالوا: إنما يحجبها إذا ورث قلنا: هذه زيادة لم يوجبها برهان قرآن ولا سنة فهي لا شئ إنما هي دعوى لا نوافقكم عليها فهي ساقطة ما لم يوجبها قرآن ولا سنة ولا اجماع، وقالوا: ميراثها مع وجود الأب مختلف فيه قلنا: نعم فإن لم يوجب ميراثها برهان والا فلا ميراث لها * قال أبو محمد: فسقط هذا القول إذ لا برهان على صحته وبقى ان نثبت صحة قولنا بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى التوفيق: قد جاء نص القرآن بايجاب ميراث الأبوين سواء فوجب بالقرآن ميراث الأب والجد وأبى الجد وجد الجد مع الام لأنهم أبوان ووجب ميراث الجدة مع الجد كما قلنا ومع الأب لأنهما أبوان فليس ميراث الأب أولى من ميراث الام وأمها أمه وهذا نص لا يسع خلافه، وكتب إلى أبو الحسن علي بن إبراهيم التبريزي نا أبو الحسن محمد بن عبد الله البصري المعروف بابن اللبان انا أحمد بن كامل بن شجرة القاضي نا أحمد بن عبيد الله نا يزيد بن هارون انا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث جدة وابنها حي * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني عن ابن سيرين قال:
أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو يحيى بكر بن محمد الضرير عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري قال:
أول جدة أطعمت السدس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنها حي * قال على: عهدنا بالحنيفيين. والمالكيين يقولون: المسند والمرسل سواء وهذان مرسلان ومسند صالح فليأخذوا بهما فان قالوا: لعل ابنها كان عم الميت قلنا: لا يرد الدين بلعل لكن ابنها هو الأب والعم أيهما كانت ورثت معه وتخصيص العم بذلك لا يجوز لأنه دعوى كاذبة وقطع بالظن وتفسير بارد للخبر لأنه لا فائدة ههنا في حياة العم ولا في موته وبالله تعالى التوفيق * (فصل) قال أبى محمد: ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الام ولا أم أم الام فصاعدا