فهو غريم، وقالت طائفة: إذا أدى الربع فهو غريم روينا من طريق وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم كان يقال: إذا أدى المكاتب الربع فهو غريم، وقالت طائفة إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة فهو غريم روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء من رأيه قال: ولم يبلغني عن أحد، وقالت طائفة: إذا أدى قيمته (1) فهو غريم روينا ذلك من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن ابن مسعود قاله * ومن طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قال لي الشعبي:
قول شريح مثل قول ابن مسعود إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم من الغرماء * قال أبو محمد: هذا اسناد جيد لان الشعبي صحب شريحا وشريح صحب ابن مسعود وليس هذا مخالفا لما روى من هذه الطريق نفسها إذا أدى نصف الكتابة فهو غريم لأنه قد يمكن أن يقول القولين معا ولا يتمانعان وهو أن يكون يرى أن أدى الأقل من قيمته أو من نصف الكتابة فهو غريم أيهما أدى فهو غريم * ومن طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن النخعي إذا أدى المكاتب ثمن رقبته فليس لهم أن يسترقوه * وقالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: قال ابن عباس إذا بقي على المكاتب خمس أواقي أو خمس ذود أو خمسة أوسق فهو غريم، وهذا لا يصح لأنه منقطع. وعكرمة بن عمار ضعيف * وقالت طائفة بمثل قولنا روينا من طريق أحمد ابن شعيب انا زكريا بن إسحاق انا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن عكرمة عن علي يؤدى المكاتب بقدر ما أدى * ومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي قال: قال علي بن أبي طالب في المكاتب: يعتق بالحساب * ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن علي قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى * ومن طريق وكيع نا المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال: تجزى العتاقة في المكاتب من أول نجم * قال أبو محمد: وجميع هذه الأقوال لا نعلم لشئ منها حجة الا أنها كلها على كل حال ان لم تكن أقوى من تحديد مالك ما أباح لذات الزوج الصدقة به وما أسقط من الجائحة وما لم يسقط، ومن تحديد أبي حنيفة ما تبطل به الصلاة مما ينكشف من رأس الحرة أو من بطنها أو من فخذها من ربع كل ذلك * ومن الشروط الفاسدة التي يحتجون لها (المسلمون عند شروطهم) فليست أضعف بل لهذه مزية لان أكثرها من أقوال الصحابة رضي الله عنهم إلا أن من قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فاحتجوا بما روينا من طريق عمرو بن