على أنه قال: يؤدى المكاتب بقدر ما أدى فأوقفه على علي * قال أبو محمد: أليس هذا من عجائب الدنيا يكون الحنيفيون. والمالكيون عند كل كلمة يقولون: المرسل كالمسند ولا فرق فإذا وجدوا مسندا يخالف هوى أبي حنيفة:
ورأي مالك جعلوا ارسال من أرسله عيبا يسقط به اسناد من أسنده ويكون الشافعيون لا يختلفون في أن المسند لا يضره ارسال من أرسله فإذا وجدوا ما يخالف رأى صاحبهم كان ذلك يضر أشد الضرر أيرون الله غافلا عن هذا العمل في الدين؟ وقد أسنده حماد بن سلمة، ووهيب بن خالد، ويحيى بن أبي كثير. وقتادة عن خلاس عن علي وما منهم أحد ان لم يكن فوق حماد لم يكن دونه فكيف وقد أسنده حماد بن زيد كما روينا من طريق أحمد بن شعيب انا القاسم بن زكريا انا سعيد بن عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب. ويحيى ان أبى كثير كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر عليه الصلاة والسلام أن يؤدى ما أدى دية الحر ومالا دية المملوك. وأما ما ذكروه من ايقاف ابن علية له على علي فهو قوة للخبر لأنه فتيا من على بما روى، وليت شعري من أين وقع لمن وقع ان العدل إذا أسند الخبر عن مثله وأوقفه آخر أو أرسله آخر ان ذلك علة في الحديث وهذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول والبرهان قد صح بوجوب الطاعة للسند دون شرط فبطل ما عدا هذا ولله تعالى الحمد * وقالوا: قد رويتم من طريق أحمد بن شعيب انا حميد بن مسعدة نا سفيان عن خالد هو الحذاء عن عكرمة عن علي بن أبي طالب في المكاتب إذا أدى النصف فهو غريم * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس حد المكاتب حد المملوك، وهذا ترك منهما لما رويا * قال أبو محمد: فقلنا: هبك أنهما تركا ما رويا فكان ماذا؟ إنما الحجة فيما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في قولهما، وقد أفردنا جزءا ضخما لما تناقضوا فيه من هذا الباب، وأيضا فإن كان هذا الاختلاف يوجب عندهم الوهن فيما رويا فانفصلوا ممن عكس ذلك فقال: بل ذلك يوجب الوهن فيما روى عنهما مما هو خلاف لما رويا وحاشا لهما من ذلك * قال على: فكيف وقد يتأول الراوي فيما روى وقد ينساه فكيف وليس فيما ذكرنا عن علي. وابن عباس خلاف لما روياه (1) أما قول على: إذا أدى النصف فهو غريم فليس مخالفا للمشهور عنه من توريث من بعضه حر بما فيه من الحرية دون ما فيه من الرق