من ملك بعض ذي الرحم المحرمة فلم يملك ذا رحم محرمة فليس عليه عتقه إذا لم يوجب النص ذلك، وأما قولنا في الوالدين بخلاف ذلك فلما روينا من طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة. وزهير بن حرب قالا جميعا: نا جرير هو ابن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجزى والد ولدا الا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) قال أبو بكر في روايته والده واتفقا في غير ذلك ومن طريق محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل الحميري نا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجزى ولد والديه الا أن يجدهما أو أحدهما مملوكا فيشتريه فيعتقه) واسم الوالد يقع على الجد والجدة ما لم يخصهما نص، ويلزمه أن يشتريه بما يشترى به الرقبة الواجبة للعتق. والحر والعبد سواء في كل ما ذكرنا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (من ملك ذا رحم محرمة فهو حر) فولد العبد من أمته حر على أبيه * روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: اليتيم أمه محتاجة أن ينفق عليها من ماله؟ قال: نعم قلت فإن كانت أمه أمة أتعتق فيه؟ قال: نعم يكره على اعتاقها ان لم يتمتعوا بها ويحتاجوه * 1668 مسألة ولا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكه أو غلته أو خدمته فان أعتقه فهو مردود الا في وجه واحد وهو من ملك ذا رحم محرمة كما ذكرنا فإنه يعتق عليه بالحكم المذكور صغيرا كان أو كبيرا مجنونا أو عاقلا غائبا أو حاضرا وهو حر ساعة ذلك من حيث شاء بحكم السلطان وبغير حكم السلطان لما روينا من طريق البخاري نا عاصم بن علي نا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله (أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام) فان قيل:
هذا حديث المدبر نفسه رواه عطاء وعمرو بن دينار. وأبو الزبير كلهم عن جابر فذكروا أنه كان دبره قلنا: لو لم يمكن أن يكونا خبرين في عبدين لكان ما قلتم حقا وأما إذ في الممكن أن يكونا خبرين في عبدين يبتاعهما معا نعيم بن النحام فلا يحل القطع بأنهما خبر واحد فيكون من قال ذلك كاذبا قافيا ما لا علم له به * وأما من ملك ذا رحم محرمة فما يبالي أعتقه أو لم يعتقه وليس هو الذي أعتقه بل هو حر ولابد، ومن أعتق شقصا له في عبد وهو محتاج إليه ولا غنى به عنه فهو باطل وإذ هو باطل فلم يعتقه فليس له الحكم الذي ذكرنا قبل وقد قال مالك: من أعتق والدين محيط بماله رد عتقه ولا نص له في ذلك * 1669 مسألة ولا يجوز عتق من لا يبلغ ولا عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون ولا عتق مكره ولا من لم ينو العتق لكن أخطأ لسانه الا أن هذا وحده ان قامت