المحلى - ابن حزم - ج ٩ - الصفحة ١٣٥
الا الوالد يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه) فهذه الآثار الثابتة التي لا يحل خلافها ولا الخروج عنها * ومن طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الذي يعود في صدقته مثله كمثل الكلب يعود في قيئه) * قال أبو محمد: الحكم في العائد في هبته. وفى العائد في صدقته سواء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفرق بينهما مخطئ، والعجب كله قولهم إنما شبهه بالكلب يعود في قيئه والكلب ليس ذلك عليه حراما فهذا مثله، فهنيئا لهم هذا المثل الذي أباحوا لأنفسهم الدخول فيه والنبي صلى الله عليه وسلم: يخبر انه مثل السوء فكيف وقد جاء الخبر الصحيح انه (1) كالعائد في قيئه والقئ عندهم حرام لا ندري بماذا (2)؟ وأما عند غيرهم فبهذا النص، وأطم شئ قول بعضهم: لا يمنع كونه حراما من جوازه وهذا هتك الاسلام جهارا * ومن العجائب أيضا قولهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لاحد يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد يعطى ولده) انه عليه السلام أراد بذلك إذا احتاج الوالد فيأخذ نفقته قال أبو محمد: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم سهل خفيف وهل فهم أحد قط من هذا الكلام هذا المعنى وقد علم الجميع أن الأب إذا احتاج لم يكن حقه فيما أعطى ولده دون سائر ماله الذي لم يعطه إياه ونعوذ بالله من الخذلان * وأما جعلنا للجد وللأم الرجوع فيما أعطيا لابن الابن وللابن عموما لقول الله تعالى: (يا بني آدم) وقال تعالى:
(كما أخرج أبويكم من الجنة) فجعل تعالى الجد والجدة أبوين والام والدة تقع على الجنس وهي فيه اسم الوالد وبالله تعالى التوفيق * وأما المالكيون فإنهم احتجوا بما روينا من طريق ابن الجهم نا إبراهيم الحربي نا محمد بن عبد الملك هو ابن أبي الشوارب نا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كتب عمر بن الخطاب يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دين * ومن طريق ابن الجهم نا إسماعيل ابن إسحاق القاضي نا أبو ثابت المديني ني ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب أن موسى بن سعد حدثه ان سعدا مولى الزبير نحل ابنته جارية فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر بن الخطاب أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله ما لم يمت صاحبها فتقع في ميراث أو تكون امرأة تنكح ثم تلاه عثمان على ذلك (3) * ورويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماها لابنه قالوا: فهذا عمل عمر. وعثمان بحضرة الصحابة

(1) في النسخة رقم 14 بأنه (2) في النسخة رقم 16 لماذا (3) في النسخة رقم 14 بمثل ذلك
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1508 الشركة والإقالة والتولية كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها الا ما يجوز في سائر البيوع وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم 2
2 1509 الدليل على مشروعية الإقالة ومذاهب العلماء في ذلك 3
3 1510 لا يحل بيع دين يكون لانسان على غيره لا بنقد ولا بدين وبيان وجه العمل في ذلك خروجا من الحرمة 6
4 1511 لا يحل بيع الماء بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا في نهر أو من عين الخ ودليل ذلك وأقوال العلماء في ذلك وذكر حججهم 6
5 1512 لا يحل بيع الخمر لا لمؤمن ولا لكافر ولا بيع الخنازير كذلك ولا شعورها ولا يجوز بيع صليب ولا صنم ولا ميتة ولا دم الا المسك وحده وبرهان ذلك 8
6 1513 لا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية فان اضطر اليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام على البائع ينتزع منه الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم وفداء الأسير وغير ذلك ولا يحل اتخاذ كلب أصلا الا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط ولا يحل قتل الكلاب فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضا منه ودليل ذلك كله وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا يترك للغير مجال في ذلك 9
7 1514 لا يحل بيع الهر فمن اضطر اليه فواجب على من عنده فضل عن حاجته ان يعطيه كلبا يدفع به الأذى عن نفسه وبرهان ذلك 13
8 1515 لا يحل البيع على أن تربحني للدينار درهما ولا على اني أربح معك فيه كذا وكذا درهما ودليل ذلك 14
9 1516 لا يجوز البيع على الرقم ولا أن يغر أحدا بما يرقم على سلعته لكن يسوم ويبين الزيادة 15
10 1517 لا يحل بيعتان في بيعة مثل أبيعك سلعتي بدينارين على أن تعطيني بالدينارين كذا وكذا درهما الخ وبرهان ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك 15
11 1518 كل صفقة جمعت حراما وحلالا فهي باطلة كلها لا يصح منها شيء ودليل ذلك 16
12 1519 لا يحل بيع الحر وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك 17
13 1520 لا يحل بيع أمة حملت من سيدها ودليل ذلك 18
14 1521 لا يحل بيع الهواء أصلا وبرهان ذلك 19
15 1522 لا يجوز بيع من لا يعقل لسكر أو جنون ولا يلزمهما ودليل ذلك 19
16 1523 لا يحل بيع من من لم يبلغ الا فيما لابد له منه ضرورة كطعام لأكله وثوب يلبسه وبرهان ذلك 20
17 1524 لا يجوز بيع نصف هذه الدار ولا هذا الثوب أو هذا الدار أو هذه الخشبة من هذه الجهة ودليل ذلك 20
18 1525 لا يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها وبرهان ذلك 20
19 1526 لا يحل بيع جملة مجهولة القدر على أن كل صاع منها بدرهم أو كل رطل منها بدرهم أو كل ذارع منها كذلك ودليل ذلك 20
20 1527 لا يحل بيع الولاء ولا هبته وبرهان ذلك 21
21 1528 لا يحل بيع من اكره على البيع وهو مردود لو وقع ودليل ذلك 21
22 1529 اختلاف العلماء فيمن كان مضطرا إلى البيع كمن جاع وخشي الموت الخ 22
23 1530 لا يحل بيع الحيوان الا لمنفعة ودليل ذلك 23
24 1531 لا يصح البيع بغير ثمن مسمى وبرهان ذلك 23
25 1532 لا يحل بيع النرد ودليل ذلك 24
26 1533 لا يحل ان بيع اثنان سلعتين متميزتين لهما ليسا فيهما شريكان من انسان واحد بثمن واحد وبرهان ذلك 24
27 1534 من كان في بلد تجري فيه سكك كثيرة شتى فلا يحل البيع الا ببيان من أي سكة يكون الثمن ودليل ذلك 24
28 1535 لا يحل بيع كتابة المكاتب ولا بيع خدمة المدبر وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك 24
29 1536 لا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا ودليل ذلك 25
30 1537 لا يحل البيع الصور الا للعب الصبايا فقط وبرهان ذلك 25
31 1538 لا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الفقه في ذلك 26
32 1539 من لم يبق عليه من وقت الصلاة الا مقدار الدخول في الصلاة بالتكبير وهو لم يصل بعد وهو ذاكر للصلاة عارف بما بقي عليه من الوقت فكل شيء فعله حينئذ من بيع أو غير باطل مفسوخ وبرهان ذلك 28
33 1540 لا يحل ان يجبر أحد على أن يبيع مع شريكه لا ما ينقسم ولا مالا ينقسم ولا أن يقاومه فيبيع أحدهما من الآخر لكن من شاء من الشريكين أو الشركاء أن يبيع حصته فله ذلك ومن أبى لم يجبر ودليل ذلك 28
34 1541 لا يجوز بيع ما غنمه المسلمون من دار الحرب لأهل الذمة لا من رقيق ولا من غيره وبرهان ذلك 29
35 1542 لا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصى الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدا كبيع كل شيء ينبذ أو يعصر ممن يوقن أنه يعلمه خمر أو كبيع الدراهم الرديئة الخ ودليل ذلك 29
36 1543 من باع شيئا جزافا يعلم كيله أو وزنه أو ذرعه أو عدده ولم يعرف المشتري بذلك فهو جائز لا كراهية فيه وبرهان ذلك 30
37 1544 بيع الحيتان الكبار أو الصغار أو الأترج الكبار أو الصغار الخ جزافا حلال لا كراهية في ودليل ذلك 30
38 1545 بيع ألبان النساء جائز وكذلك الشعور وبرهان ذلك 31
39 1546 بيع الخل ودود الحرير الضب والضبع جائز حسن ودليل ذلك 31
40 1547 ابتياع الحرير جائز ومنع منه بعض السلف وبرهان ذلك 31
41 1548 ابتياع ولد الزنا والزانية حلال ودليل ذلك 32
42 1549 بيع جلود الميتات كلها حلال إذا دبغت وكذلك جلد الخنزير بخلاف شعره وعظمه وبرهان ذلك 32
43 1550 بيع المكاتب قبل أن يؤدي شيئا من كتابته جائز وتبطل الكتابة بذلك فان أدى منها شيئا حرم بيع ما قابل منه ما أدى وجاز بيع ما قابل منه ما لم يؤد وبطلت الكتابة فيما بيع منه وبقى ما قابل منه ما أدى حرا - ومثال ذلك - وأقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم 32
44 1551 بيع المدبر والمدبرة حلال لغير ضرورة ولغير دين ويبطل التدبير بالبيع وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام 35
45 1552 بيع ولد المدبرة من غير سيدها حملت به قبل التدبير أو بعده حلال وبيع ما ولدت المكاتبة قبل أن تكاتب وبعد أن كوتبت ما لم تؤد شيئا من كتابتها حلال وبيع و لد أم الولد من غير سيده قبل أن تكون أم ولد حلال وتفصيل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد براهينهم 39
46 1553 بيع المعتق إلى أجل أو بصفة حلال ما لم يجب له العتق بحلول تلك الصفة وبرهان ذلك 40
47 1554 جائز لمن اتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر ولا اعتراض لأهل عليه في ذلك ولا للسلطان ومذهب مالك في ذلك 40
48 1555 من ابتاع سلعة في السوق فلا يحل أن يحكم عليه بان يشركه فيها أهل تلك السوق وهي لمشتريها خاصة ومذهب الامام مالك في ذلك 41
49 1556 لا يجوز البيع بالبراءة من كل عيب ولا على أن لا يقوم علي بعيب والبيع هكذا فاسد مفسوخ أبدا وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه 41
50 1557 بيع المصاحف جائز وكذلك جميع كتب العلوم عربيها وعجميها وأقوال علماء المذاهب في ذلك وتفصيله 44
51 1558 من باع سلعة بثمن مسمى حالة أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها منه بثمن مثل الذي باعها به منه وبأكثر منه وبأقل حالا أو إلى أجل مسمى أقرب من الذي باعها منه أو أبعد كل ذلك حلال ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم 47
52 1559 بيع دور مكة أعزها الله تعالى وابتياعها حلال ودليل ذلك 52
53 1560 بيع الأعمى أو ابتياعه بالصفة جائز كالصحيح ولا فرق وبرهان ذلك 52
54 1561 بيع العبد وابتياعه بغير إذن سيده جائز ما لم ينتزع سيده ماله وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد أدلتهم 52
55 1562 بيع المرأة مذ تبلغ جائز وابتياعها كذلك ودليل ذلك 54
56 1563 من ملك معدنا له جاز بيعه لأنه مال من ماله فإن كان معدن ذهب لم يحل بيعه بذهب وهو جائز بالفضة وبرهان ذلك 54
57 1564 بيع الكلأ جائز في أرض وبعد قلعه ودليل ذلك 54
58 1565 بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال كله ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه الا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كاسرها وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن ودليل ذلك وايراد أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه 55
59 1566 البيع في المسجد مكروه وهو جائز ولابد والبيع قبل طلوع الشمس جائز وابتياع المرء ما ليس عنده ثمنه جائز ودليل ذلك 63
60 1567 الحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أوفي امساك ما ابتياع ويمنع من ذلك والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن وبرهان ذلك 64
61 1568 التجارة إلى أرض الحرب حرام إذا دخل التجار المسلمون أرض الحرب وأذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفار والا فتكره والبيع منهم جائز الا ما يتقوون به على المسلمين من دواب وسلاح وحديد أو غير ذلك فلا يجوز ودليل ذلك 65
62 1569 من اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها لاخيار له في امساكها الا بان يجدد فيها بيعا آخر بتراض وبرهان ذلك 65
63 1570 من اشترى ولم يشترط السلامة فوجد عيبا فهو مخير بين امساك ورد ودليل ذلك 65
64 1571 حكم الصراة لذمي من اشترى مصراة وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان وهي يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الامر فله الخيار ثلاثة أيام فان شاء امسك ولا شيء وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولابد وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم 66
65 1572 ان فات المعيب بموت أو بيع أو عتق أو ايلاد أو تلف فللمشتري أو البائع الرجوع بقيمة العيب ودليل ذلك 70
66 1573 ان باعه فرد عليه لم يكن له ان يرد هو لكن يرجع بقيمة العيب فقط وبرهان ذلك 71
67 1574 ان مات الذي له الرد قبل ان يلفظ بالرد وبأنه لا يرضى فقد لزمت الصفقة ورثته ودليل ذلك 71
68 1575 ان مات الذي يجب عليه الرد كان لواجد العيب ان يرد المعيب على الورثة وبرهان ذلك 71
69 1576 العيب الذي يجب به الرد هو ما حط من الثمن الذي اشترى به أو باع به مالا يتغابن الناس بمثله ودليل ذلك 71
70 1577 لو اشترى بثمن ثم اطلع على عيب كان يحط من الثمن حين اشتراه الا انه قد غلا حتى صار لا يحط من الثمن الذي اشتراه شيئا أو زال العيب قبل أن يعلم به أو بعد فله الرد في كل ذلك وبرهان ذلك 71
71 1578 من باع بدراهم أو بدنانير في الذمة أو إلى أجل أو سلم فيما يجوز في السلم فلما قبض الثمن أو ما سلم فيه وجد عيبا أو استحق ما أخذ أو بعضه فليس له الا الاستبدال فقط ودليل ذلك 71
72 1579 من وكل وكيلا ليبتاع له شيئا سماه فابتاعه له بثمن يغبن بمالا يتغابن الناس بمثله أو وجده معيبا عيبا يحط به من الثمن الذي اشتراه به فله من الرد أو الامساك أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة كالذي ذكر قبل وبرهان ذلك 71
73 1580 إذا لم يعرف العيب هل حدث أم كان قبل البيع فليس على المردود عليه الا اليمين ودليل ذلك 72
74 1581 من اشترى من اثنين فأكثر سلعة واحدة صفقة واحدة فوجد عيبا فله ان يرد حصة من شاء ويتمسك بحصة من شاء وله ان يرد الجميع وبرهان ذلك 72
75 1582 ولو اشترى اثنان سلعة من واحد فوجدا عيبا فأيهما شاء ان يرد رد وأيهما شاء ان يمسك أمسك ودليل ذلك 72
76 1583 من اشترى سلعة فوجد بها عيبا وقد كان حدث عنده فيها عيب من قبل الله تعالى أو من فعله أو من فعل غيره فله الرد وبرهان ذلك 72
77 1584 من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك فوطء الجارية أو افتضها ان كانت بكرا أو زوجها فحملت أو لم تحمل أو لبس الثوب وأنضى الدابة وسكن الدار واستعمل ما اشترى واستغله الخ ثم وجد عيبا فله الرد أو الامساك ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك ودليل ذلك 72
78 1585 من اطلع فيما اشترى على عيب يجب به الرد فله ان يرد ساعة يجد العيب وله ان يمسك ثم يرده متى شاء طال ذلك الأمد أم قرب ولا يسقط ما وجب له من الرد تصرفه بعد علمه بالعيب بالوطء والاستخدام والركوب وغير ذلك وبرهان ذلك 73
79 1586 من اشترى شيئا فوجد في عمقه عيبا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب أو غير ذلك فله الرد أو الامساك سواء كان يمكن التوصل إلى معرفته بدون كسر أو بكسر ودليل ذلك 73
80 1587 من اشترى عبدا أو أمة فبين له بعيب الإباق أو الصرع فرضيه فقد لزمه ولا رجوع له بشيء وبرهان ذلك 73
81 1588 من اشترى عدلا على أن فيه عددا مسمى من الثياب أو كذا وكذا رطلا من سمن أو عسل أو غير ذلك مما يوزن أو كذا وكذا تفاحة الخ فوجد أقل أو أكثر فالصفقة كلها مفسوخة أبدا ودليل ذلك 74
82 1589 من قال لمعامله هذه دراهمك أو دنانيرك وجدت فيها هذا الرديء أو قال المشتري هذه سلعتك وجدت فيها عيبا فقال الآخر ما أميزها ولا أدري أنها دراهمي أو دنانيري أو سلعتي أم لا الخ فيفصل في ذلك وبرهان ذلك 74
83 1590 من رد بعيب وقد اغتل الولد واللبن والثمرة والخراج وغير ذلك فله الرد ولا يرد شيئا من كل ذلك ولا حق للمردود عليه فيه ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بمالا تجده في غير هذا الكتاب 74
84 1591 من كان لآخر عنده حق من بيع أو سلم أو غير ذلك من جميع الوجوه بكيل أو وزن أو ذرع فالوزن والكيل والذرع على الذي عليه الحق ومن كان عليه دنانير أو دارهم أو شيء بصفة من سلم أو صداق أو إجارة أو كتابة أو غير ذلك فالتقليب على الذي عليه الحق أيضا وبرهان ذلك 81
85 1592 من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر نابت وكذلك كل من اشترى دارا فبناؤها كله له وكل ما كان مركبا فيها من باب أو درج أو غير ذلك وهذا اجماع متيقن 82
86 1593 فرض على التجار أن يتصدقوا في خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم وبرهان ذلك 82
87 كتاب الشفعة 1594 الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم وما لا ينقسم وأرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة الخ لا يحل لمن له ذلك الجزء ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم 82
88 1595 لا شفعة الا في البيع وحده ولا شفعة في صداق ولا في إجارة ولا في هبة ولا غير ذلك وبرهان ذلك 88
89 1596 من لم يعرض على شريكه الاخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك فالشريك على شفعته علم بالبيع أو لم يعلم أشهد عليه أم لم يشهد حتى يأخذ متى شاء أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم 89
90 1597 ان أخذ الشفيع حقه لزم المشتري رد ما استغل وكان كل ما انفذ فيه من هبة أو صدقة أو عتق أحبس أو مكاتبة أو مقاسمة فهو كله باطل مردود مفسوخ أبدا وتقلع أنقاضه ليس له غير ذلك ودليل ذلك وايراد أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم 92
91 1598 الشفعة واجبة للبدوي وللساكن في غير المصر وللغائب وللصغير إذا كبر والمجنون إذا أفاق وللذمي وبرهان ذلك 94
92 1599 ان باع الشقص بعرض أو بعقار لم يجز للشفيع أخذه الا بمثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض فإن لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار وبين أن يسلم اليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه ودليل ذلك 94
93 1600 من باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الاجل وبرهان ذلك 95
94 1601 لو أن الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته من ذلك الشريك البائع أو من المشتري فالشفعة له كما كانت ودليل ذلك 95
95 1602 من وجبت له الشفعة ولا مال له لم يجب أن يهمل لكن يباع ذلك الشقص عليه فان وفي وبالثمن فذلك وان فضلت فضلة دفعت اليه وان لم يف اتبع بالباقي وبرهان ذلك 95
96 1603 ان مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي فقد بطل حقه ولا حق لو رثته في الاخذ بالشفعة أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال فقهاء المذاهب في ذلك 96
97 1604 من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب فليس له الا ان يأخذ الكل أو يترك الكل وبرهان ذلك 96
98 1605 من كان له شركاء فباع من أحدهم كان للشركاء مشاركته فيه وهو باق على حصته مما اشترى كأحدهم ودليل ذلك 97
99 1606 لو كان بعض الشركاء غيبا فاشترى أحدهم فكذلك أيضا وليس للحاضر ان يقول لا آخذ الا حصتي وبرهان ذلك 97
100 1607 ان باع اثنين فأكثر من واحد فأكثر أو باع واحد من اثنين فصاعدا فللشريك ان يأخذ أي حصة شاء ويدع أيها شاء وله ان يأخذ الجميع ودليل ذلك 98
101 1608 ان كان شركاء في شيء بعضهم بميراث وبعضهم ببيع وبعضهم بهبة وفيهم أخوة ورثوا أباهم ما كان أبوهم ورثه مع أعمامهم فباع أحدهم فالجميع شفعاء على عددهم ليس أحد أولى بحصة أحد وبرهان ذلك 98
102 1609 من باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ولاخر عشرون و لأخر عشر العشر فكلهم سواء في الاخذ بالشفعة ويقتسمون ما أخذوا بالسواء ودليل ذلك 98
103 1610 لا شفعة الا بتمام البيع بالتفريق أو التخيير وبرهان ذلك 99
104 1611 الشفعة واجبة وان كانت الاجزاء مقسومة إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا فان قسم الطريق فلا شفعة ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وذكر مصادرهم وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما يشفي الصدور 99
105 كتاب السلم 1612 بيان أن السلم ليس بيعا والفرق بينه وبين البيع وبرهان ذلك 105
106 بيان ان العينة هي السلم نفسه أو بيع سلعة إلى أجل مسمى ودليل ذلك 106
107 1613 الاجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل وبرهان ذلك 109
108 1614 لا يجوز ان يكون الثمن في السلم الا مقبوضا فان تفرقا قبل تمام قبض جميعه بطلت الصفقة كلها ودليل ذلك 109
109 1615 ان وجد بالثمن المقبوض عيبا فإن كان اشترط السلامة بطلت الصفقة كلها وان لم يشترط فهو مخير بين ان يحبس ما أخذ أو يرد وتنتقض الصفقة كلها وبرهان ذلك 110
110 1616 لا يجوز ان يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه فان فعلا فالصفقة كلها فاسدة ودليل ذلك 110
111 1617 اشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم وبرهان ذلك 110
112 1618 السلم جائز في الدنانير والدراهم إذا سلم فيهما عرضا وأقوال علماء المذاهب في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 110
113 فصل في استدراك شيء يحتج به الشافعيون وبيان نقضه 111
114 1619 من أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ ومثال ذلك ودليله 113
115 1620 لابد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له وبرهان ذلك 113
116 1621 السلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم وفيما يوجد والى من ليس عنده منه شيء والى من عنده ولا يجوز فيما لا يوجد حين حلول أجله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مصادرهم 114
117 1622 من سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته وعدم فصاحب الحق مخير وبرهان ذلك 115
118 1623 لا تجوز الإقالة في السلم ودليل ذلك 115
119 1624 استدراك جملة مسائل من مسائل البيع 115
120 كتاب الهبات 1625 لا تجوز هبة الا في موجود معلوم معروف القدر والصفات والقيمة ولا فهي باطل مردودة وكذلك مالم يخلق بعد وبرهان ذلك 116
121 1626 من كان له عند آخر حق في الذمة دراهم أو دنانير أو غير ذلك فقال له قد وهبت له مالي عندك أو قال أعطيتك مالي عندك أو قال لأخر قد وهبت لك مالي عند فلان أو أعطيتك مالي عند فلان الخ فلا يلزم شيء من ذلك وبرهان ذلك 117
122 1627 لا تجوز الهبة بشرط أصلا ودليل ذلك 118
123 1628 لا تجوز هبة يشترط فيها الثواب أصلا وهي فاسدة مردودة وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم 118
124 1629 من وهب هبة سالمة من شرط الثواب أو غيره أو اعطى عطية كذلك أو تصدق بصدقة. كذلك فقد تمت باللفظ ولا معنى لحيازتها ولا لقبضها ولا يبطلها تملك الواهب لها وسواء باذن الواهب لها أو المتصدق عليه أو بغير اذنه سواء تملكها إلى أن مات أو مدة يسيرة على ولد صغير كانت أو كبير أو على أجنبي الا انه يلزمه رد كل ما استغله منها كالغصب ودليل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان مصادرهم 120
125 1630 من وهب هبة صحيحة لم يجزله الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها الا الوالد والام فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبدا الصغير والكبير سواء الخ وبيان مذاهب فقهاء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما يطيب به القلب وتسر له الأنفس 127
126 1631 ان تغيرت الهبة عند الولد حتى يسقط عنها الاسم أو خرجت عن ملكه أو مات أو صارت لا يحل تملكها فلا رجوع للأب فيه وبرهان ذلك 136
127 1632 لا تنفذ هبة ولا صدقة لاحد الا فيما أبقى له ولعياله غنى والا فلا ودليل ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وايراد حججهم وتعقيبها بما لا تجده في غير هذا الكتاب 136
128 1633 لا يحل لاحد ان يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولده الا حتى يعطى أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ولا يحل ان يفضل ذكرا على أنثى فان فعل فهو مفسوخ مردود ابدا الخ وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام 142
129 1634 هبة جزء مسمى منسوب من الجميع كثلث أو ربع من المشاع والصدقة به جائزة للشريك ولغيره للغني وللفقير فيما ينقسم ومالا ينقسم وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك وذكر أدلتهم 149
130 1635 إذا أعطى شيئا غير معين من جملة أو عدد كذلك أو ذرعا أو وزنا أو كيلا كذلك فهو باطل وبرهان ذلك 152
131 1636 من أعطي شيئا من غير مسألة ففرض عليه قبولها وله ان يهبه بعد ذلك ان شاء للذي وهبه له وهكذا القول في الصدقة والهدية وسائر وجوه النفع ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتعقب ما يحتاج لذلك وتحقيق المقام بمالا مزيد عليه 152
132 1637 لا تحل الرشوة وتعريفها وبيان دليل منعها 157
133 1638 من نصر آخر بحق أو دفع عنه ظلما ولم يشترط عليه في ذلك عطاء فأهدي اليه مكافأة فحسن مقبول ودليل ذلك 158
134 1639 لا يحل السؤال تكثرا الا لضرورة فاقة أو تحمل حمالة فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله مما لابد لهم منه من أكل وسكنى وكسوة وبرهان ذلك 158
135 1640 اعطاء الكافر مباح وقبول ما اعطى هو كقبول ما اعطى المسلم ودليل ذلك 159
136 1641 لاتقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك اثما زائدا وبرهان ذلك 159
137 1642 لا يحل لاحد ان يمن بما فعل من خير الا من كثر احسانه وعومل بالمساءة ودليل ذلك 159
138 1643 هبة المرأة ذات الزوج والبكر ذات الأب واليتيمة والمريض مرض موته وصدقاتهم كهبات الأحرار واللواتي لا أزواج لهن ولا آباء كهبات الصحيح وبرهان ذلك 160
139 1644 الصدقة التطوع على الغني جائزة وعلى الفقير ولا تحل لاحد من بني هاشم والمطلب ابني عبد مناف ولا لمواليهم حاش الحبس فهو حلال لهم وتحل صدقة التطوع على من أمه منهم الخ ودليل ذلك 160
140 1645 للعبد ان يتصدق من مال سيده بما لا يفسد وبرهان ذلك 162
141 الإباحة 1646 الإباحة جائزة في المجهول بخلاف العطية والهدية والصدقة والعمرى والرقبى والحبس وغير ذلك ومثاله ودليل ذلك 163
142 1647 جائز للمرء ان يأكل من بيت والده ووالدته وابنه وابنته وأخيه وأخته شقيقتين أو لأب أو لام وولد ولده وجده وجدته كيف كانا رضى من ذكرنا أو سخط أذنوا أو لم يأذنوا وليس له أن يأكل الكل وبرهان ذلك 163
143 المنحة 1648 المنحة جائزة وهي في المحتلبات فقط وكدار يبيع سكناها ودابة يمنع ركوبها وارض يمنح ازدراعها وعبد يخدمه فما حازه الممنوع من كل ذلك فهو له ودليل ذلك 163
144 العمرى والرقبى 1649 العمرى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 164
145 العارية 1650 العارية جائزة وفعل حسن وهي فرض في بعض المواضع وبرهان ذلك 168
146 1651 العارية غير مضمونة ان تلفت من غير تعدي المستعير وتفصيل ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان مصادرهم 169
147 الضيافة 1652 الضيافة فرض على البدوي والحضري والفقيه والجاهل يوم وليلة مبرة واتحاف ثم ثلاثة أيام ضيافة ولا مزيد فان زاد فليس قراه لازما وان تمادى على قراه فحسن فان منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضى له بذلك ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك 174
148 الأحباس 1653 الوقف جائز في الأصول من الدور والأرضين بما فيها من الغراس والبناء وفي الارحاء والمصاحف والدفاتر ويجوز في العبيد والسلاح والخيل في سبيل الله في الجهاد فقط ولا يجوز في شيء غير ما ذكر أصلا وبرهان ذلك وايراد أقوال الفقهاء المجتهدين في ذلك وذكر حججهم وتفصيل ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب 175
149 1654 لا يبطل الحبس ترك الحيازة فان استغله المحبس ولم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه ودليل ذلك 182
150 1655 التسوية بين الولد فرض في الحبس وبرهان ذلك 182
151 1656 من حبس داره أو ارضه ولم يسبل على أحد فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء ودليل ذلك 182
152 1657 من حبس على عقبه وعقب عقبه أو على زيد وعقبه فيدخل في ذلك البنات والبنون ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى المحبس وبرهان ذلك 183
153 1658 من حبس وشرط أن يباع أن احتيج صح الحبس ودليل ذلك 183
154 كتاب العتق 1659 العتق فعل حسن متفق عليه 183
155 1660 لا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته الا الله عز وجل لا لغيره ولا يجوز أخذ مال على العتق الا في الكتابة خاصة وبرهان ذلك 183
156 1661 من قال إن ملكت عبد فلان فهو حراء قال إن اشتريته فهو حر أو قال إن بعت عبدي فهو حرا وقال شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والأمة أو اشتراهما أو باعهما لم يعتقا بشيء من ذلك ودليل ذلك 184
157 1662 لا يجوز عتق بشرط أصلا وبرهان ذلك 185
158 1663 من قال لله تعالى علي عتق رقبة لزمته ومن قال إن كان أمر كذا مما لا معصية فيه فعبدي هذا حر فكان ذلك الشيء فهو حر ودليل ذلك 187
159 1664 لا يجوز عتق الجنين دون أمه إذا نفخ في الروح قبل أن تضعه أمه ولا هبته دونها ويجوز عتقه قبل أن ينفخ فيه الروح وتكون أمه بذلك العتق حرة وان لم يرد عتقها ولا تجوز هبته أصلا دونها الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك 187
160 1665 من أعتق عضوا أي عضو كان من أمته أو من عبده أو أعتق عشرها أو جزاء مسمى كذلك عتق العبد كله والأمة كلها وكذلك لو أعتق طفرا أو شعرا أو غير ذلك ودليل ذلك 189
161 1666 من ملك عبدا أو أمة بينه وبين غيره فأعتق نصيبه كله أو بعضه أو أعتق كله عتق جميعه حين يلفظ بذلك وتفصيل ذلك وايراد أقوال علماء الأمصار في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد عليه 190
162 1667 من أعتق بعض عبده فقد عتق كله بلا استسعاء ولو أوصى بعتق بعض عبده أعتق ما أوصى به وأعتق باقيه واستسعى في قيمة ما زاد على ما أوصى بعتقه وبرهان ذلك 200
163 1668 من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ساعة يملكه فان ملك بعضه لم يعتق عليه الا الوالدين خاصة والأجداد والجدات فقط فإنهم يعتقون عليه كلهم ان كان له مال يحمل قيمتهم والا استسعوا الخ وبيان مذاهب الفقهاء المجتهدين في ذلك وسرد أقوال السلف وذكر مصادرهم في ذلك 200
164 1669 لا يصح عتق من هو محتاج إلى ثمن مملوكة أو غلته أو خدمته فان أعتقه فهو مردود الا في وجه واحد وبيانه وبرهان ذلك 205
165 1670 لا يجوز عتق من لم يبلغ ولا عتق من لا يعقل من سكران أو مجنون ولا عتق مكروه ولا من لم ينو العتق لكن أخطأ لسانه ودليل ذلك 205
166 1671 من أعتق إلى أجل مسمى قريب أو بعيد ومثال ذلك فهو كما قاله وله بيعه مالم يأت ذلك الاجل فان باعه ثم رجع إلى ملكه فقد بطل ذلك العقد ولا عتق له بمجيء ذلك الاجل ولا رجوع له في عقده ذلك أصلا الا باخراجه عن ملكه وبرهان ذلك 206
167 1672 جائز للمسلم عتق عبده الكتابي في أرض الاسلام وأرض الحرب ملكه هنالك أو في دار الاسلام ودليل ذلك 208
168 1673 ان كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده كما كان فلو اسلم العبد قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم ولا ولاء عليه لاحد وبرهان ذلك 208
169 1674 عتق ولد الزنا جائز ودليل ذلك 208
170 1675 من قال أحد عبدي هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان ولا يكلف عتق أحدهما وبرهان ذلك 209
171 1676 من لطم خد عبده أو أمته بباطن كفه فهما حران ساعتئذ إذا كان اللاطم بالغا مميزا وكذلك ان ضربهما أو حدهما حدا لم يأتياه فهما حران بذلك ولا يعتق عليه مملوك لا بمثله ولا بغير ذلك وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 209
172 1677 من أعتق عبدا وله مال فماله له الا ان ينتزعه السيد قبل عتقه إياه فيكون حينئذ للسيد ودليل ذلك 213
173 1678 لا يجوز للأب عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه أصلا وهو مردود ان فعلا وبرهان ذلك 215
174 1679 عتق العبد وأم الولد لعبدهما جائز والولاء لهما يدور معهما حيث دارا وميراث المعتق ولأولى الناس بالعبد من أحرار عصبته أو لبيت مال المسلمين ودليل ذلك 216
175 1680 من وطئ أمة له حاملا من غيره فجنينها حرا منى فيها أو لم يمن وبرهان ذلك 216
176 1681 من أحاط الدين بماله كله فإن كان له غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه والا فلا ودليل ذلك 217
177 1682 المدبر عبد موصى بعتقه والمدبرة كذلك وبيعهما حلال والهبة لهما كذلك وبرهان ذلك 217
178 1683 كل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئا يدرى أنه ولدا ولدته فقد حرم بيعها وهبتها ورهنها والصدقة بها وقرضها ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته فإذا مات فهي حرة من رأس ماله وكل مالها فلها الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك 217
179 1684 لوان حرا تزوج أمة لغيره ثم مات وهي حامل ثم أعتقت فعتق الجنين قبل نفخ الروح فيه لم يرث أباه وبرهان ذلك 221
180 كتاب الكتابة 1685 من كان له مملوك مسلم أو مسلمة فدعا أو دعت إلى الكتابة ففرض على السيد الإجابة إلى ذلك ويجبره السلطان بما يدرى ان العبد أو الأمة يطيقه مما لا حيف فيه على السيد وبرهان ذلك 222
181 1686 الكتابة جائزة على مال جائز تملكه وعلى عمل فيه إلى أجل مسمى والى غير أجل مسمى لكن حالا أو في الذمة وعلى نجم ونجمين وأكثر ودليل ذلك 226
182 1687 لا تجوز كتابة مملوك لم يبلغ وبرهان ذلك 227
183 1688 المكاتب عبد مالم يؤد شيئا فان أدى شيئا من كتابته فقد شرع فيه العتق والحرية بقدر ما أدى وبقى سائره مملوكا وكان لما عتق من حكم الحرية في الحدود والمواريث والديات وغير ذلك وكان لما بقي منه حكم العبيد في الديات والمواريث الحدود وغير ذلك وهكذا أبدا حتى يتم عتقه بتمام أدائه وبرهان ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 227
184 1689 لا تجوز كتابة مملوكين معا كتابة واحدة وتفصيل ذلك ودليله 232
185 1690 بيع المكاتب والمكاتبة ما لم يؤديا شيئا من كتابتهما جائز متى شاء السيد وكذلك وطء المكاتبة جائز ما لم تؤد شيئا من كتابتها حملت أو لم تحمل فإذا بيع بطلت الكتابة فان عاد إلى مليكه فلا كتابة لهما الا بعقد محدد ان طلبه العبد أو الأمة فان أديا شيئا من الكتابة قبل أو كثر حرم وطؤها جملة وجاز بيع ما قابل منهما ما لم يؤديا فان باع ذلك الجزء بطلت الكتابة فيه خاصة وصح العتق فيما قابل منهما ما أديا الخ وتفصيل ذلك وبيان أقوال مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام 232
186 1691 لا تحل الكتابة على شرط خدمة فقط ولا على عمل بعد العتق ولاعلى شرط لم يأت به نص أصلا ودليل ذلك 241
187 1692 من كوتب إلى غير أجل مسمى فهو على كتابته ما عاش السيد وما لم يخرج على ملك السيد فمتى أدى ما كاتب عليه عتق لأن هذه صفة كتابته وعقده فلا يجوز تعديه ومن كوتب إلى أجل مسمى نجم واحد أو نجمين فصاعدا فحل وقت النجم ولم يؤد فاختلف الناس في ذلك وبيان ذلك وبرهانه 241
188 1693 لا تصح الكتابة الا بأن يقول له إذا أديت لي هذا العدد على هذه الصفة فأنت حر فإن كان إلى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك ودليل ذلك 243
189 1694 لا تجوز الكتابة على مجهول العدد ولا على مجهول الصفة ولا بما لا يحل ملكه كالخمر والخنزير وغير ذلك وبرهانه 243
190 1695 الكتابة جائزة بما لا يحل بيعه إذا حل ملكه كالكلب والسنور ودليل ذلك 244
191 1696 لا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه فان باعه قبل أن يؤدي أو باع منه ما قابل ما لم يؤد فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله وبرهان ذلك 244
192 1697 ولد المكاتب من أمته حر ودليل ذلك 244
193 1698 إذا حل النجم أو الكتابة ووجبت فضمانها من أجنبي جائز وبرهان ذلك 244
194 1699 لا تجوز مقاطعة المكاتب ولا أن يوضع عنه بشرط أن يعجل ودليل ذلك 244
195 1700 لا تجوز كتابة بعض عبد ولا كتابة شقص له عبد مع غيره وبرهان ذلك 244
196 1701 إذا كانت الكتابة نجمين فصاعدا أو إلى أجل فأراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد وهي إلى أجلها وكل نجم منها أجله ودليل ذلك 245
197 1702 فرض على السيد أن يعطي المكاتب مالا من عند نفسه ما طابت به نفسه مما يسمى مالا في أول عقد الكتابة ويجبر السيد على ذلك فلو مات قبل أن يعطيه كلف الورثة ذلك من رأس المال مع الغرماء وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مستندهم 246
198 صحبة ملك اليمين 1703 لا يجوز للسيد أن يقول لغلامه هذا عبدي ولا لمملوكته هذه أمتي لكن يقول غلامي وفتاي ومملوكي ومملوكتي وخادمي وفتاتي ولا يجوز أن يقول العبد هذا ربي أو مولاي أو ربتي ولا يقل أحد لمملوك هذا ربك ولا ربتك لكن يقول سيدي وتفصيل ذلك ودليله 249
199 1704 فرض على السيد ان يكسو مملوكه ومملوكته مما يلبس ولو شيئا أن يطعمه مما يأكل ولو لقمة وان يشبعه ويكسوه بالمعروف مثل ما يكسي ويطعم مثلها أو مثله وان لا يكلفه ما لا يطيق وبرهان ذلك 250
200 1705 لا يحل لاحد أن يسمى غلامه أفلح ولا يسار ولا نافع ولا نجيح ولا رباح وله أن يسمى مماليكه بسائر الأسماء ودليل ذلك 251
201 كتاب المواريث 1706 أول ما يخرج من رأس المال دين الغرماء فان فضل منه شيء كفن منه الميت وان لم يفضل كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم وبرهان ذلك 252
202 1707 ان فضلت فضلة من المال كانت الوصية في الثلث فما دونه ودليل ذلك 252
203 1708 لا يرث من الرجال الا الأب والجد أبو الأب وأبو الجد المذكور وهكذا ما وجد ولا يرث مع الأب جد ولا مع الجد أبو جد ولا مع أبي الجد جد ولا يرث جد من قبل الام الخ وتفصيل ذلك وبرهانه 252
204 1709 أول ما يخرج مما تركه الميت ان ترك شيئا من المال قل أو كثر ديون الله تعالى ان كان عليه منها شيء كالحج والزكاة والكفارات فان بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء فان فضل شيء كفن منه الميت وان لم يفضل كان كفنه على من حضر ودليل ذلك 253
205 1710 من مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من أختين ولم يترك ولدا ولا أخا شقيقا ولا لأب فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السوء وبرهان ذلك 254
206 1711 ان ترك أختا شقيقة وأختا واحدة للأب أو اثنتين للأب أو أكثر فللشقيقة النصف وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس ودليل ذلك 255
207 1712 بيان حكم الأخت الشقيقة في الميراث إذا كان معها أحد للميت و برهان ذلك 256
208 1713 بيان ميراث الام مع الولد الذكر أو الأنثى 258
209 1714 بيان حكم ميراث الأخ أو الأخوات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد ذكر وبرهان ذلك 258
210 1715 بيان ميراث الزوج والأبوين وذكر مذاهب السلف في ذلك وسرد حججهم 260
211 1716 بيان متى يستحق الزوج النصف ودليله في ذلك وسرد حججهم 262
212 1717 بيان أن لا عول في شيء من مواريث الفرائض وبرهان ذلك وأقوال العلماء في ذلك 262
213 1718 بيان حكم ميراث الولد الذكر أو ولد الولد والأب والجد لأب وأخ لام وأخت لام الخ ودليل ذلك 267
214 1719 حكم ميراث من مات وترك ابنا وابنة أو ابنا وابنتين فصاعدا أو ابنة وابنا فأكثر أو اثنين وبنتين وبرهان ذلك 268
215 1720 حكم ميراث الأخ والأخت الأشقاء أو للأب 268
216 1721 ان كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرثا هاهنا شيئا ودليل ذلك 268
217 1722 من ترك أختا شقيقة وأخا لأب أو اخوة ذكور الأب فللشقيقة النصف والتي للأب أو اللواتي للأب السدس فقط وان كثرن وبرهان ذلك 269
218 1723 من ترك أختا شقيقة وأختا لأب أو أخوات للأب فللشقيقة النصف وللتي للأب أو اللواتي للأب السدس ودليل ذلك 269
219 1724 لو ترك الميت أختا شقيقة واخوة وأخوات للأب فللشقيقة النصف وما بقي بين الاخوة والأخوات للأب الخ وبرهان ذلك 269
220 1725 لا يرث مع الابن الذكر أحد الا البنات والأب والام والجد والجدة والزوج والزوجة فقط ودليل ذلك 271
221 1726 لا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئا ولا بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب وبرهان ذلك 271
222 1727 من ترك ابنة وبني ابن ذكورا فلابنته النصف ولبني الابن الذكور ما بقي وتفصيل ذلك ودليله 271
223 1728 من ترك ابنة وبني ابن ذكورا وإناثا فللبنت النصف ثم ينظر الخ وبرهان ذلك 271
224 1729 الجدة ترث الثلث إذا لم يكن للميت أم حيث ترث الام الثلث وترث السدس حيث ترث الام السدس إذا لم يكن للميت أم وترث الجدة وابنها أبو الميت حي كما ترث لو لم يكن حيا الخ وتفصيل المقام وبيان مذاهب العلماء في ذلك 272
225 أقوال العلماء في تفاضل الجدات في القرب وأدلة كل وتحقيق المقام بما ينشرح اليه الصدر ويسكن 273
226 1730 لا ترث الاخوة مطلقا مع الجد أبي الأب ولا مع أبي الجد المذكور ولا مع جد جده وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما تسربه الأنفس الزكية 282
227 7131 تعريف الخرقاء التي تقع في المواريث واختلاف علماء الصحابة فيها 289
228 1732 تعريف الأكدرية وأقوال السلف في ذلك 289
229 1733 بيان قول ابن مسعود في جدو ابنة وأخت 290
230 1734 مذهب علي بن أبي طالب في أن ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم 290
231 الآثار الواردة في الجد 1735 من مات و ترك أخا لأب ابن أخ شقيق فالأخ للأب أحق بالميراث بلا خلاف وبرهان ذلك 299
232 1736 الرجل والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة ورث مال المعتق ان مات ولم يكن له من يحط بميراثه أو ما فضل عن ذوي السهام ودليل ذلك 300
233 1737 ما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها بنون وعصبة من اخوة أو بني اخوة أو أعمام أو بني أعمام فميراث من أعتقت لعصبتها لأولادها وبرهان ذلك 300
234 1738 ولد المملوك من حرة لا يرث من أعتق أباه بعد ذلك ودليل ذلك 301
235 1739 ما ولد لمولى من مولاة لآخرين فولاؤه لمن أعتق أباه أو أجداده وهذا لا خلاف فيه وكذلك ما ولدت المولاة من عربي فلا ولاء عليه لموالي أمه وما ولدته من زوج مملوك أو من زنى الخ ففيه خلاف ودليل ذلك 301
236 1740 العبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده ودليل ذلك 301
237 1741 المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته فمات أو مات له موروث ورث منه ورثته بقدر ما أدى وورث هو كذلك ويكون ما فضل لسائر الورثة وبرهان ذلك 302
238 1742 ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ودليل ذلك 302
239 1743 المولودون في أرض الشرك يتوارثون كما يتوارث من ولد في أرض الاسلام بالبينة أو باقرارهم وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 302
240 1744 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم 304
241 1745 من مات له موروث وهما كافران ثم أسلم الحي أخذ ميراثه على سنة الاسلام ولا تقسم مواريث أهل الذمة الا على قسم الله تعالى المواريث في القرآن وبرهان ذلك 307
242 1746 من ولد بعد موت موروثه فخرج حيا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبله عطس أو لم يعطس وصحت حياته فإنه يرث ويورث ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء السلف في ذلك 308
243 1747 إذا قسم الميراث فحضر قرابة للميت أو للورثة أو يتامى أو مساكين ففرض على الورثة البالغين وعلى وصي الصغار وعلى وكيل الغائب أن يعطوا كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم بما لا يجحف بالورثة ويجبرهم الحاكم على ذلك أن أبوا وبرهان ذلك 310
244 1748 وهي مسألة مستدركة في ميراث الخال 312
245 كتاب الوصايا 1749 الوصية فرض على كل من ترك مالا ودليل ذلك 312
246 1750 من مات ولم يوص ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولابد وبرهان ذلك 313
247 1751 فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون فإن لم يفعل أعطوا ولابد ما رآه الورثة أو الوصي وتفصيل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك ووجهة نظرهم 314
248 1752 لا تحل الوصية لوارث أصلا وتفصيل ذلك وبرهانه 316
249 1753 لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث كان له وارث أولم يكن أجاز الورثة أو لا ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم 317
250 1754 من أوصى بأكثر من ثلث ماله ثم حدث له مال لم يجز من وصيته الا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية وبرهان ذلك 321
251 1755 لا تجوز الوصية لميت ودليل ذلك 322
252 1756 الوصية للذمي جائزة وبرهان ذلك 322
253 1757 لا تجوز الوصية بما لا ينفذ لمن أوصى له بها أو فيما أوصى به ساعة موت الموصي وسرد أقوال الفقهاء في ذلك وايراد أدلتهم 322
254 1758 من أوصى بمتاع بيته لام ولده أو لغيرها فإنما للموصى له بذلك ما المعهود أن يضاف إلى البيت من الفرش المبسوطة فيه والمعلق وغير ذلك ودليل ذلك 327
255 1759 لا تحل وصية في معصية وبرهان ذلك 327
256 1760 وصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج البالغة والثيب ذات الزوج جائزة ودليل ذلك 327
257 1761 وصية المرء لعبده بمال مسمى أو بجزء من ماله جائز وكذلك لعبد وارثه لا يعتق عبد الموصي بذلك ولوارث الموصي أن ينتزع من عبده نفسه ما أوصى له به الخ وبرهان ذلك 327
258 1762 لا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلا وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم 330
259 1763 لا تجوز وصية العبد أصلا ودليل ذلك 330
260 1764 من أوصى بما لا يحمله ثلاثة بدئ بما بدأ به الموصي في الذكر أي شيء كان حتى يتم الثلث فإذا تم بطل سائر الوصية وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك وبيان أدلتهم 333
261 فصل فيمن مات وقد فرط في زكاة أو حج الخ فإنه يؤخذ من رأس ماله ولا شيء للغرماء حتى يقضى ديون الله تعالى كلها ثم إن فضل شيء فللغرماء ثم الوصية ثم الميراث ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم 338
262 1765 جائز للموصى أن يرجع في كل ما أوصى به الا الوصية بعتق مملوك له يملكه حين الوصية ودليل ذلك 340
263 1766 من أوصى لام ولده مالم تنكح فهو باطل الا أن يكون وقف لها وبرهان ذلك 342
264 1767 من أوصى بعتق رقيق له لا يملك غيرهم أو كانوا أكثر من ثلاثة لم ينفذ من ذلك شيء الا بالقرعة وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك وبيان أدلتهم 342
265 1768 من أوصى بعتق مملوك له أو مماليك وعليه دين الله تعالى أو للناس فان أحاط الدين بكل ماله بطلت الوصية وبرهان ذلك 347
266 فعل المريض كل ما أنفذ في حال المرض من هبة أو صدقة أو محاباة في بيع أو هدية فهو من رؤوس أمواله ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر مستنداتهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب 348
267 كتاب الإمامة 1769 لا يحل لمسلم ان يبيت ليلتين ليس في عنقه لامام بيعة وبرهان ذلك 359
268 1770 لا تحل الخلافة الا لرجل من قريش صليبة من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه ولا تحل لغير بالغ وان كان قرشيا ولا لحليف لهم ولا لمولى لهم الخ ودليل ذلك 359
269 1771 لا يحل أن يكون في الدنيا الا امام واحد والامر للأول بيعة وبرهان ذلك 360
270 1772 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم وبيان مراتبه ودليل ذلك 361
271 1773 بيان صفة الامام الذي يتولى امر الأمة 362
272 كتاب الأقضية 1774 لا يحل الحكم الا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبرهان ذلك 362
273 1775 لا يحل أن يلي القضاء والحكم في شيء من أمور المسلمين وأهل الذمة الا مسلم عاقل عالم باحكام القرآن والسنة الثابتة ودليل ذلك 363
274 1776 لا يحل الحكم بقياس ولا رأي ولا باستحسان ولا بقول أحد ممن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوافق قرآنا أو سنة صحيحة وبرهان ذلك 363
275 1777 لا يقضى القاضي وهو غضبان ودليل ذلك 365
276 1778 لا تجوز الوكالة عند الحاكم الا على جلب البينة وعلى طلب الحق وعلى تقاضيه وتقاضي اليمين وبرهان ذلك 365
277 1779 لا يجوز التوكيل على الاقرار والانكار أصلا ولا يقبل انكار أحد عن أحد ولا اقرار لذلك وتحقيق المقام وبرهان ذلك 366
278 1780 يقضى على الغائب كما يقضى على الحاضر وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام 366
279 1781 كل من قضي عليه ببينة عدل أو بغرامة أو غيرها ثم أتى هو ببينة عدل انه كان قد أدى ذلك الحق أو برئ منه رد عليه ما كان غرم وفسخ عنه القضاء وبرهان ذلك 371
280 1782 كل من ادعى على أحد وانكر المدعى عليه فكلف المدعي البينة ودليل ذلك 371
281 1783 ان لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب ولا يقضى عليه بنكوله في شيء من الأشياء أصلا ولا ترد اليمين على الطالب البتة ولا ترد يمين أصلا الا في ثلاثة مواضع فقط وبيانها مفصلة ودليل ذلك وسرد أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم وقد بسط المصنف المقام بما يسمن ويغني من جوع 372
282 1784 ليس على من وجبت عليه يمين أن يحلف الا بالله تعالى أو باسم من أسمائه تعالى في مجلس الحاكم فقط كيفما شاء من قعود أو قيام وبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام بما تسربه أعين الناظرين 383
283 كتاب الشهادات 1785 لا يجوز أن يقبل في شيء من الشهادات من الرجال والنساء الا عدل رضي وتعريف العدل وبرهان ذلك 393
284 1786 لا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان ودليل ذلك وذكر أقوال علماء السلف في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بمالا تجده في غير هذا الكتاب 395
285 1787 لا يجوز أن يقبل كافر أصلا لا على كافر ولا على مسلم حاش الوصية في السفر فقط وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك وبيان مصدرهم 405
286 1788 شهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيدهما ولغيره كشهادة الحر والحرة ولا فرق وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهب السلف وسرد أدلتهم 412
287 1789 كل عدل فهو مقبول لكل عدل وعليه كالأب والام لابينهما ولأبيهما والابن والابنة للأبوين والجدات والأجداد والجد والجدة لبني بنيهما والزوج لامرأته وكذا العكس الخ ودليل ذلك 415
288 1790 من شهد على عدوه نظر وتفصيل ذلك وبرهانه 418
289 1791 لا تقبل شهادة من لم يبلغ من الصبيان لا ذكورهم ولا إناثهم ولا بعضهم على بعض ولا على غيرهم لا في نفس ولا جراحة ولا في مال ولا يحل الحكم بشيء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعده وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم 420
290 1792 حكم القاضي لا يحل ما كان حراما قبل قضائه ولا يحرم ما كان حلالا قبله انما القاضي منفذ على الممتنع فقط وبرهان ذلك 422
291 1793 لا يحل التأني في انفاذ الحكم إذا ظهر و ذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 422
292 1794 إذا تداعى الزوجان في متاع البيت بعد الطلاق أو بغير طلاق أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما فهو كله بينهما بنصفين مع الايمان سواء كان مما لا يصلح الا للرجال كالسلاح ونحوه أو مما لا يصلح الا للنساء كالحلي ونحوه أو كان مما لا يصلح للكل وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم 423
293 1795 يحكم على اليهود والنصارى والمجوس بحكم أهل الاسلام في كل شيء رضوا أم سخطوا أتونا أم لم يأتونا ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم أصلا وبرهان ذلك 425
294 1796 فرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود سواء علم ذلك قبل ولايته أو بعدها وأقوى ما حكم بعلمه ثم بالاقرار ثم بالبينة ودليل ذلك 426
295 1797 إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل الحكم بها فسخ ما حكم بها فيه وبرهان ذلك 429
296 1798 أداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج في ذلك ودليل ذلك 429
297 1799 ان لم يعرف الحاكم الشهود سأل عنهم وأخبر المشهود بمن شهد عليه وحلف المشهود له ان يعرفه بعدالتهم وبرهان ذلك 429
298 1800 جائز ان تلي المرأة الحكم ودليل ذلك 429
299 1801 جائز ان يلي العبد القضاء وبرهان ذلك 430
300 1802 شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره ويلي القضاء كغيره من المسلمين ودليل ذلك 430
301 1803 من حد في زنا أو قذف أو خمر أو سرقة ثم تاب وصلحت حاله فشهادته جائزة في كل شيء وبرهان ذلك وبيان أقوال مذاهب علماء السلف في ذلك 431
302 1804 شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم 433
303 1805 كل من سمع انسانا يخبر بحق لزيد عليه اخبارا صحيحا تاما لم يصله بما يبطله أو بأنه قد وهب أمر كذا لفلان الخ ففرض عليه أن يشهد بكل ذلك وفرض على الحاكم قبول تلك الشهادة ودليل ذلك 434
304 1806 الحكم بالقافة في لحاق الولد واجب في الحرائر والإماء وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 435
305 1807 لا يجوز الحكم الا ممن ولاه الامام القرشي و برهان ذلك 435
306 1808 الارتزاق على القضاء جائز ودليل ذلك 435
307 1809 جائز للامام أن يعزل القاضي متى شاء عن غير خربة ودليل ذلك 435
308 1810 من قال له قاضي قد ثبت على هذا الطلب أو القتيل أو القطع أو أخذ مال فأنفذ ذلك عليه ففيه تفصيل وبرهان ذلك 436
309 1811 من ادعى شيئا في يد غيره فان أقام فيه البينة أو أقام كلاهما البينة قضي به للذي ليس الشيء في يده ودليل ذلك 436
310 1812 لو لم يكن الشيء في يد أحدهما فأقام كلاهما البينة قضي به بينهما وتفصيل ذلك 436
311 1813 ان تداعياه وليس في أيديهما ولا بينة لهما أقرع بينهما على اليمين فأيهما خرج سهمه حلف وقضي له به وبرهان ذلك 436
312 1814 تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء ويقبل في ذلك واحد على واحد وبيان اختلاف العلماء في ذلك 438
313 كتاب النكاح 1815 فرض على كل قادر على الوطء ان وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهما ولابد فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ودليل ذلك 440
314 1816 لا يحل لاحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء ويتسرى العبد والحرما أمكنهما الحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ضرورة والصبر عن تزوج الأمة للحر أفضل وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 441
315 1817 جائز للمسلم نكاح الكتابية بالزواج ولا يحل له وطء أمة غير مسلمة بملك اليمين ولا نكاح كافرة غير كتابية أصلا ودليل ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 445
316 1818 لا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا ولا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ولا مسلمة أمة أصلا ودليل ذلك 449
317 1819 فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر وبرهان ذلك 450
318 1820 فرض على كل من دعي إلى وليمة أو طعام أن يجيب الا من عذر ودليل ذلك 450
319 1821 لا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أم بكرا الا باذن وليها فان أبى زوجها السلطان وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك واختلاف الفقهاء 451
320 1822 للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير اذنها ولا خيار لها إذا بلغت وبيان حكم الثيب من زوج مات عنها أو طلقها وغير ذلك من الفروع وبرهان ذلك 458
321 1823 لا يجوز للأب ولا لغيره انكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فان فعل فهو مفسوخ أبدا ودليل ذلك 462
322 1824 إذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها وبرهان ذلك 463
323 1825 لا اذن للوصي في انكاح أصلا لا لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو كبيرين و دليل ذلك 463
324 1826 من أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز انفاذها وبرهان ذلك 464
325 1827 لا يجوز النكاح الا باسم الزواج أو الانكاح أو التمليك أو الامكان ولا يجوز بلفظ الهبة ولا غيرها ودليل ذلك 464
326 1828 لا يتم النكاح الا باشهاد عدلين فصاعدا أو باعلان عام فان استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا وبرهان ذلك 465
327 1829 النكاح جائز بغير ذكر صداق لكن بان يسكت جملة فان اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا ودليل ذلك 466
328 1830 إذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به فان تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه فهو صداق فان اختلف قضي لها عليه بصداق مثلها أحبا أم كرها وبرهان ذلك 466
329 لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها ولابد وبرهان ذلك 466
330 1832 لا يحل للعبد ولا للأمة ان ينكحا الا باذن سيدهما فأيهما نكح بغير اذن سيده عالما بالنهي الوارد في ذلك فعليه حد الزنا ولا يلحق الولد في ذلك ودليل ذلك 467
331 1833 لا تكون المرأة وليا في النكاح وبرهان ذلك 469
332 1834 لا يحل للسيد اجبار أمته أو عبده على النكاح لا من أجنبي ولا من أجنبية ودليل ذلك 469
333 1835 كل ثيب لا يكون اذنها الا بكلام يعرف به رضاها وكل بكر لا يكون اذنها في نكاحها الا بسكوتها وبرهان ذلك 471
334 1836 الصداق والنفقة والكسوة مقضي بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضي بها على الحر ولا فرق ودليل ذلك 472
335 1837 لا يكون الكافر وليا للمسلمة ولا المسلم وليا للكافرة وبرهان ذلك 473
336 1838 جائز لولي المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد أقرب إليها منه ودليل ذلك 473
337 1839 لا يحل للزانية ان تنكح أحدا لا زانيا ولا عفيفا حتى تتوب وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم 474
338 1840 لا يحل لاحد ان يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان مصادرهم 478
339 1841 من انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله فإن لم يسم لها مهرا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل وبرهان ذلك 481
340 1842 من طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أم لا ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك 482
341 1843 ان عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه كان تلف أو أنفقته لم يرجع عليها بشيء والقول قولها في ذلك مع يمينها وبرهان ذلك 487
342 1844 من تزوج فسمى صداقا أو لم يسم فله الدخول بها أحبت أم كرهت ويقضى لها بما سمى وبيان اختلاف علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم 488
343 1845 كل نكاح عقد على صداق فاسد أو على شرط فاسد فهو نكاح فاسد مفسوخ وان ولدت له الأولاد ولا يتوارثان ولا يجب فيه نفقة ولا صداق ولا عدة وبرهان ذلك 491
344 1846 كل ما جاز ان يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز ان يكون صداقا وان يخالع به ويؤاجر ودليل ذلك 494
345 1847 جائز ان يكون صداق كل ماله نصف قل أو كثر ولو كان حبة بر وكذلك كل عمل حلال موصوف وبيان مذاهب العلماء في ذلك وذكر أدلتهم 494
346 1848 من أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح فان طلقها قبل الدخول فهي حرة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم 501
347 1849 لا تجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز اليه بشيء أصلا لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها والصدق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت لا اذن للزوج في ذلك ولا اعتراض وذكر مذاهب علماء المجتهدين في ذلك وبيان براهينهم 507
348 1850 على الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح و نفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه واسكانها كذلك صغيرة كانت أو كبيرة وبرهان ذلك 510
349 1851 لا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة ولا لاحد ممن ذكرنا ان يهبه ولا شيئا منه لا للزوج طلق أو أمسك فان فعل شيء من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود وبرهان ذلك 511
350 1852 لا يحل نكاح الشغار و تفسيره وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك و ذكر أدلتهم 513
351 1853 لا يصح نكاح على شرط أصلا حاش الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع أو المعين وعلى ان لا يضر بها في نفسها ومالها ودليل ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك 516
352 1854 لا يجوز نكاح المتعة وتفسيره وأقوال العلماء في ذلك 519
353 1855 لا يحل نكاح الام ولا الجدة من قبل الأب أو من قبل الام وان بعدتا ولا البنت ودليل 520
354 1856 كل ما حرم من الأنساب والحرم فإنه يحرم بالرضاع وبرهان ذلك 521
355 1857 لا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو رضاع لا بزواج ولا بملك يمين ولا إحداهما بزواج والأخرى بملك يمين ولا بين العمة وبنت أختها ولا بين الخالة وبنت أختها ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك 521
356 1858 جائز للأخ أن يتزوج امرأة أخيه إذا طلقها أو مات عنها بعد انقضاء عدتها أو أو أثر طلاق الأخ لها ان لم يكن وطئها وكذلك للعم وللخال أن يتزوج أيهما كان امرأة مات عنها ابن الأخ أو ابن الأخت أو طلقاهما بعد تمام العدة أو أثر طلاق لم يكن قبله وطء وبرهان ذلك 525
357 1859 لا يجوز للولد زواج امرأة أبيه ولا من وطئها بملك اليمين أبوه وحلت له لا يحل له وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين وله تملكها الا أنها لا تحل له أصلا وكذلك لا يحل للرجل زواج امرأة مما حل لولده وطؤها لملك اليمين إذا كانت المرأة مما حل لولده وطؤها أو التلذذ منها بزواج أو بملك يمين وبرهان ذلك 525
358 1860 من تزوج امرأة ولها ابنة أو ملكها كذلك فيفصل في تحريم ابنتها بين ما إذا كانت في حجره فتحرم وبين ما إذا لم تكن في حجره فتحل ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وكيفية استنباط الحكم من ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المقام بما لا تجده في غيره هذا المكان 527
359 1861 جائز للرجل أن يجمع بين امرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها وابنة عمها لحا وبرهان ذلك 532
360 1862 لا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا الا في موضع واحد وبيانه ودليل ذلك 532