الا الوالد يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه) فهذه الآثار الثابتة التي لا يحل خلافها ولا الخروج عنها * ومن طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الذي يعود في صدقته مثله كمثل الكلب يعود في قيئه) * قال أبو محمد: الحكم في العائد في هبته. وفى العائد في صدقته سواء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفرق بينهما مخطئ، والعجب كله قولهم إنما شبهه بالكلب يعود في قيئه والكلب ليس ذلك عليه حراما فهذا مثله، فهنيئا لهم هذا المثل الذي أباحوا لأنفسهم الدخول فيه والنبي صلى الله عليه وسلم: يخبر انه مثل السوء فكيف وقد جاء الخبر الصحيح انه (1) كالعائد في قيئه والقئ عندهم حرام لا ندري بماذا (2)؟ وأما عند غيرهم فبهذا النص، وأطم شئ قول بعضهم: لا يمنع كونه حراما من جوازه وهذا هتك الاسلام جهارا * ومن العجائب أيضا قولهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لاحد يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد يعطى ولده) انه عليه السلام أراد بذلك إذا احتاج الوالد فيأخذ نفقته قال أبو محمد: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم سهل خفيف وهل فهم أحد قط من هذا الكلام هذا المعنى وقد علم الجميع أن الأب إذا احتاج لم يكن حقه فيما أعطى ولده دون سائر ماله الذي لم يعطه إياه ونعوذ بالله من الخذلان * وأما جعلنا للجد وللأم الرجوع فيما أعطيا لابن الابن وللابن عموما لقول الله تعالى: (يا بني آدم) وقال تعالى:
(كما أخرج أبويكم من الجنة) فجعل تعالى الجد والجدة أبوين والام والدة تقع على الجنس وهي فيه اسم الوالد وبالله تعالى التوفيق * وأما المالكيون فإنهم احتجوا بما روينا من طريق ابن الجهم نا إبراهيم الحربي نا محمد بن عبد الملك هو ابن أبي الشوارب نا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كتب عمر بن الخطاب يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو يستهلك أو يقع فيه دين * ومن طريق ابن الجهم نا إسماعيل ابن إسحاق القاضي نا أبو ثابت المديني ني ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب أن موسى بن سعد حدثه ان سعدا مولى الزبير نحل ابنته جارية فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر بن الخطاب أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله ما لم يمت صاحبها فتقع في ميراث أو تكون امرأة تنكح ثم تلاه عثمان على ذلك (3) * ورويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماها لابنه قالوا: فهذا عمل عمر. وعثمان بحضرة الصحابة