يا رسول لله آسخط على ربى أنا عن ربى راض) وكررها ثلاثا * ومن طريق أبى داود نا عثمان بن أبي شيبة نا الفضل بن دكين نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر ابن الخطاب قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فأتى أبو بكر (1) بماله كله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله) * ومن طريق البزار نا محمد بن عيسى نا إسحاق بن محمد الفروي نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك فقلت:
مثله قال: وجاء أبو بكر بكل ما عنده (2) فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله) هذا كل ما يمكن أن يذكروه قد تقصيناه وكله لا حجة لهم في شئ منه، اما قول الله تعالى: (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله) فلم يقل تعالى أموالهم كلها، ومن أنفق ثلاث مرات في سبيل الله أو انفق ثلاثة بالعدد كذلك فقد انفق أمواله في سبيل الله تعالى كما أن من أنفق درهما في سبيل الله تعالى أو أقل فقد انفق ماله في سبيل الله عز وجل لان بعض ماله وان قل يسمى ماله، ثم بيان ما يجوز انفاقه وما لا يجوز في الآيات والأحاديث التي قدمنا ولا يجوز أن يقال إن هذه الآية ناسخة لتلك ومبيحة لبسط يده كل البسط وللتبذير والسرف فيكون من قال ذلك كاذبا على الله تعالى، وأما قوله تعالى: (والذين لا يجدون الا جهدهم) مع قوله عليه الصلاة والسلام إذ سئل عن أفضل الصدقة: جهد المقل فان هذين النصين بينهما ما رويناه من طريق أبى داود نا قتيبة نا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال: (يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول) فصح أن هذه الآية. وخبر عبد الله بن حبشي إنما هما في جهده وإن كان مقلا من المال غير مكثر إذا أبقى لمن يعول غنى ولابد، وأما قول الله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) فحق ولا حجة فهم فيه لان ممن به خصاصة وآثر على نفسه فلا يكون ذلك الا في مجهود وهكذا نقول وليس فيها أنه مباح له تضييع نفسه وأهله والصدقة على من هو أغنى منه * وأما حديث ابن مسعود ان أحدهم كان يحامل فيأتي بالمد فيتصدق به فهذا حسن وهو أن يكون له غنى ولأهله ولا فضل عنده فيحمل على ظهره فيصيب مدا هو عنه في غنى فيتصدق به وهذا كله مبنى على ابدأ بمن تعول. وأفضل الصدقة ما أبقى غنى. ورده عليه الصلاة والسلام ما زاد على ذلك * وأما حديث أبي هريرة (سبق درهم مائة الف) فصحيح وهو مبنى على أنه كان له غنى وفضل له درهمان فقط فتصدق بأجودهما وكانت نسبة الدرهم من ماله أكثر من نسبة المائة الألف من مال الآخر فقط وليس فيه أنه لم يكن له غنى سواهما * وأما حديث