يقله (1) ولا فرق بين من خالف حديثا بأسره ومن خالف بعضه وأقر ببعضه لا سيما مثلهم ومثلنا فإنهم يخالفون ما يقرون بأنه حق وانه حجة لا يجوز خلافها فاعترفوا على أنفسهم بالدمار والبوار وأما نحن فلا نخالف الا ما لا يصح كالذي يجب على كل مسلم ذي عقل ومعاذ الله من أن نخالف خبرا نصححه الا بنسخ بنص آخر أو بتخصيص بنص آخر، والعجب كل العجب من قولهم بلا حياء ان المنصوص في خبر الشفعة من أن إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد يمكن أن يكون من قول الراوي فهلا قالوا ههنا في هذه المناقضة الفاسدة التي في هذا الحديث المكذوب بلا شك من أنه يوقف ثم يرد عليه استرد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ ممكن أن يكون من كلام الراوي بل لاشك في هذا لو صح اسناد هذا الحديث إذ من الباطل أن يخبر عليه السلام أن مسترد الهبة كالكلب في أقبح أحواله من أكل قيئه والذي ضرب الله تعالى به المثل للكافر فقال تعالى: (مثله كمثل الكلب ان تحمل على يلهث أو تتركه يلهث) ثم ينفذ عليه السلام الحكم بما هذه صفته حاشا لله من ذلك، بل لو احتج عليه محتج بهذا الخبر لكان أقوى تشغيبا لان ظاهره أن الواهب إذا استرد ما وهب وقف وعرف ما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب فهذا يوجب أن يوقف على ما استرد ثم يدفع إلى الموهوب له ولا يترك عنده المسترد، واحتمال باحتمال ودعوى بدعوى، والعجب من قلة الحياة في احتجاجهم بهذا الخبر وهو عليهم لا لهم كما بينا وصارت رواية وعمرو ابن شعيب ههنا عن أبيه عن جده حجة وهم يردون الرواية التي ليست عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أحسن منها كروايتنا عن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها) ورواية أبى داود نا محمود بن خالد نا مروان - هو ابن محمد - نا الهيثم بن حميد نا العلاء بن الحارث نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين السادة لمكانها بثلث الدية وغير هذا كثير جدا لم يردوه الا بأنه صحيفة فأي دين يبقى مع هذا أو أي عمل يرتفع معه وهذا هو التلبيس في دين الله تعالى جهارا نعوذ بالله من الخذلان فبطل أن يكون لهم متعلق في شئ من الاخبار * وأما ما تعلقوا به عن الصحابة رضي الله عنهم فكله لا حجة لهم فيه (2) إذ لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لو كان حجة فهو كله عليهم لا لهم، أول ذلك حديث عمر رضي الله عنه هو صحيح عنه من وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها أو لم يرض منها فلم يخص رحما محرمة من غير محرمة، وهذا خلاف قول الحنيفيين ولا خص ما وهبه أحد
(١٣٢)