الزوجين للآخر كما خصوا بل قد صح عنه أن لها الرجوع فيما وهبت لزوجها كما نذكر بعد هذا إن شاء الله عز وجل فقد خالفوا عمر وهم يحتجون به في أنه لا يحل خلافه ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يا للمسلمين إن كان قول عمر رضي الله عنه حجة لا يحل خلافه فكيف استحلوا خلافه وإن كان ليس بحجة (1) فلم يموهون به في دين الله تعالى ويصدون به عن سبيل الحق * روينا من طريق وكيع نا أبو جناب هو يحيى بن أبي حية عن أبي عون هو محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح القاضي أن عمر ابن الخطاب قال في المرأة وزوجها: ترجع فيما أعطته ولا يرجع فيما أعطاها ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به، وصح القضاء بها عن شريح. والشعبي. ومنصور ابن المعتمر حتى أن شريحا قضى لها بالرجوع فيما وهبت له بعد موته * روينا ذلك من طريق شيبة عن غيلان عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما أدركت القضاة الا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته فبطل تعلقهم بعمر وصار حجة عليهم ولاح أن قولهم خلاف قوله، وأما خبر عثمان فبين فيه أنه رأى محدث لان في نصه ان أول من رد الهبة عثمان وما كان هذا سبيله فلا حجة فيه، ثم هو أيضا مخالف لقولهم لان فيه رد الهبة جملة بلا تخصيص ذي رحم ولا أحد الزوجين للآخر فصاروا مخالفين له وبطل (2) تعلقهم به * وأما خبر على فباطل لان أحد طريقيه فيها جابر الجعفي وفى الآخر (3) ابن لهيعة ثم لو صح لكانوا مخالفين له لان في أحدهما الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها دون تخصيص ذي رحم من غيره ولا أحد الزوجين للآخر وهم مخالفون لهذا وفى الأخرى أيضا كذلك في هبة الثواب جملة فبطل تعلقهم بكل ذلك وأما حديث ابن عمر فصحيح عنه والقول فيه كالقول في الرواية عن عثمان من أنهم قد خالفوه لان فيه انه أحق بها ما لم يثب وليس فيه تخصيص ذي رحم محرمة من غيرها ولا تخصيص ما وهبه أحد الزوجين للآخر فعاد حجة عليهم * وأما خبر فضالة فكذلك أيضا وهو ضعيف لأنه عن معاوية بن صالح وليس بالقوى وهو حجة عليهم لأنه لم يشترط ذا رحم من غيره ولا تخصيص ما وهبه أحد الزوجين للآخر وظاهره ابطال هبة الثواب فعلى كل حال هو حجة عليهم لا لهم لأنهم قد خالفوه * وأما خبر أبي الدرداء فكله مخالف لقولهم فعادت الاخبار كلها خلافا لهم، فان
(١٣٣)