في بعض ذلك وهو قول الشافعي. وأبي سليمان. وأحمد، وفى هذا خلاف قديم * روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا المغيرة عن الحارث العكلي أن رجلا اشترى أمة لها لبن فاكتراها ظئرا وأصاب من غلتها ثم وجد بها داء كان عند البائع فخاصمه إلى شريح فقال له شريح: ردها بدائها ورد معها ما أصبت من غلتها قال: فانى (1) لا أردها إذ كلفتني أن أرد ما أصبت من غلتها فأقبلها بدائها فقال له شريح: ليس ذلك إلى قد مضى قضائي ذلك إلى خصمك، وقد روى عن شريح. والحسن. والشعبي مثل قولنا * قال أبو محمد: وفيما ذكرنا خلاف نذكر منه ما يسر الله تعالى لنا ذكره، فمن ذلك فوت المعيب بموت أو عتق. أو ايلاد أو تلف أو قوت بعضه فان أصحابنا قالوا:
ليس له إلا الامساك ولا يرجع بشئ وهو قول قتادة * رويناه (2) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا عهدة بعد الموت إذا ماتت جاز عليه وهو قول شريح.
والحسن البصري * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي فيمن ابتاع عبدا فأعتقه ثم وجد به عيبا قال: يرد على صاحبه فضل ما بينهما ويجعل (3) ما رد عليه في رقاب لأنه قد وجهه * قال على: إنما وجه لله تعالى العبد لا ما وجب له من رد بعض ماله إليه مما غبن فيه فهو غير العبد فلا يلزمه أن يوجهه الا أن يشاء إذ لم يوجب عليه ذلك قرآن. ولا سنة، وقد روى عن الشعبي. والزهري أيضا أنه يرجع بقيمة العيب كقولنا، وقال أبو حنيفة: إذا باعه أو باع بعضه أو وهبه أو وهب بعضه أو أعتقه على مال ثم وجد عيبا فلا رجوع له بشئ فلو أعتقه على غير مال أو دبره. أو أولد الأمة ثم وجد عيبا رجع بقيمة العيب قال: فلو باعه ثم رد عليه بعيب فإن كان هذا الرد بعد القبض فإن كان بقضاء قاض رده هو أيضا على الذي باعه عنه وإن كان بغير قضاء قاض لم يكن له أن يرده على الأول، وإن كان هذا الرد قبل القبض فله أن يرده أيضا هو على البائع له منه سواء رد عليه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض، وقال مالك ان مات العبد أو دبره السيد أو كاتبه. أو وهبه لغير ثواب. أو تصدق به أو بالعرض ثم اطلع على عيب فله الرجوع بقيمة العيب فقط، فلو باعه أو رهنه (4) أو اجره ثم اطلع على عيب فلا رجوع له ولا رد فإذا خرج عن الرهن أو تمت الإجارة أو رجع إليه بعد البيع فله الرد والهبة للثواب كالبيع، فان باع نصف السلعة قيل للبائع رد نصف قيمة العيب أو خذ النصف الباقي (5) في نصف ثمن، وقال الشافعي: ان أعتقه أو مات العبد رجع بقيمة العيب فلو باعه أو باع بعضه لم يرجع بشئ، وقال عثمان البتي: ان باعه أو أعتقه