سافرت في عدتها: ان يحرم عليها السفر ابدا. ومن تطيب في احرامه: ان يحرم عليه الطيب ابدا: وان يقولوا فيمن اشتهى شيئا وهو صائم في رمضان فأكله أو وطئ جاريته أو أمته وهو صائم في رمضان أو وهي حائض: أن يحرم عليه ذلك الطعام في الأبد وتحرم عليه تلك الأمة أو امرأته في الأبد لأنه تعجل كل ذلك قبل وقته، والذي يلزمهم أكثر من هذا * والثانية رواية عن عمر رضي الله عنه منقطعة منها ما حدثناه يونس بن عبد الله نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا صالح بن مسلم: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته تطليقة فجاء آخر فتزوجها في عدتها؟ فقال الشعبي: قال عمر بن الخطاب:
يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى وتأتنف من هذه عدة جديدة ويجعل صداقها في بيت المال ولا يتزوجها ابدا ويصير الأول خاطبا، وقال علي بن أبي طالب:
يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى وتستقبل من هذا عدة جديدة ولها الصداق بما استحل من فرجها ويصير كلاهما خاطبين قد أخبرتك بقول هذين فان أخبرتك برأي قبل عليه، وجاء هذا عن عمر من طرق ليس منها شئ يتصل، وروى خلافها كما ذكرنا عن علي. وابن مسعود * قال أبو محمد: لا عجب أعجب من تعلق هؤلاء القوم بروايات منقطعة عن عمر قد خالفه على فيها فمن جعل قول أحدهما أولى من الآخر بلا برهان، وثانية انهم قد خالفوا عمر فيما صح عنه يقينا من هذه القضية إذ جعل مهرها في بيت المال كما روينا من طريق وكيع عن زكريا بن أبي زائدة. وإسماعيل بن أبي خالد كلاهما عن الشعبي عن مسروق أن امرأة نكحت في عدتها ففرق بينهما عمر وجعل مهرها في بيت المال وقال: نكاحها حرام ومهرها حرام * نا يونس بن عبد الله نا أبو بكر بن أحمد بن خالد نا أبى نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد القاسم بن سلام نا يزيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أو عن عبيد ابن نضلة عن مسروق شك داود في أحدهما، وقال رفع إلى عمر امرأة نكحت في عدتها فقال: لو أنكما علمتما لرجمتكما فضربهما أسواطا وفرق بينهما وجعل المهر في سبيل الله عز وجل وقال: لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه * قال أبو محمد: عبيد بن نضلة امام ثقة ومسروق كذلك فلا نبالي عن أيهما رواه وقد ثبت داود بن أبي هند على أنه عن أحدهما بلا شك * قال على: فخالفوه في جعل مهرها في بيت المال وهو الثابت عن عمر فهان عليهم خلافه في الحق واتبعوه فيما لا برهان على صحته فيما قد خالفه فيه غيره من الصحابة كما أوردنا * وثالثة وهي انه قد صح رجوع