عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد) بل قد وجدنا (1) الدم يباح بشاهدين وجلد مائة في الزنا أو خمسين ولا يباح الا بأربعة عدول فصح أنه التسليم للنصوص فقط ولم يبق في الحكم بالنكول الا قول زفر الذي وافقه عليه أبو يوسف. ومحمد بن الحسن صاحباه فوجدنا من حجة من ذهب إليه أنه ذكر آية اللعان وقال: انه لا خلاف في أن الزوج ان نكل عن الايمان أو نكلت هي فان على الناكل حكما ما يلزمه بنكول الناكل المذكور (2) اما السجن واما الحد، فهذا قضاء بالنكول فقلنا: لا حجة لم في هذا لوجهين، أحدهما ان الزوج قاذف فجاء النص بإزالة حد القذف عنه بأيمانه الأربع ولعنته الخامسة فلزمت الطاعة لذلك، فإن لم يحلف فالحد باق عليه بالنص وأما المرأة فقد أوجب الله تعالى عليها العذاب الا أن تحلف فان حلفت درئ عنها العذاب بايمانها الأربع وغضب الله عليها في الخامسة بالنص وان نكلت فالعذاب عليها واجب وليس كذلك سائر الدعاوى بلا خلاف منا ومنكم * والوجه الثاني انه إنما حصل لكم من هذه الآية ان حكما ما يلزمها بالنكول وهو عندكم السجن ونحن نقول: إن نكول الناكل عن اليمين في كل موضع وجبت عليه يوجب أيضا عليه حكما ما وهو الأدب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من أتى منكرا قدرنا على تغييره باليد وهو بامتناعه مما أوجبه الله تعالى عليه قد أتى منكرا فوجب تغييره باليد فبطل تمويههم بالآية في غير موضعها، وقال أيضا: ان الأمة مجمعة على أن لنكول المدعى عليه حكما موجبا للمدعى حقا ثم اختلفوا فقالت طائفة: هو رد اليمين وقالت طائفة:
هو السجن والأدب، وقالت طائفة: هو انفاذ الحكم على الناكل فبطل رد اليمين ولا فائدة للمدعى في سجن المطلوب الناكل وتأديبه فلم يبق الا الزام المدعى عليه الحكم بنكوله فقلنا هذا القول في غاية الفساد إذ زدتم فيه ما ليس منه ولا حق لاحد عند أحد الا أن يوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولا حق للمدعى على المدعى عليه في ظاهر الامر والحكم الا الغرامة ان أقر أو ثبت عليه ببينة أو بيقين الحاكم أو اليمين ان أنكر فقط فلما لم يقر ولا قامت عليه بينة ولا تيقن الحاكم صدق المدعى سقطت الغرامة ولم يبق عليه الا اليمين التي أوجب الله تعالى فهو حقه قبل المطلوب فوجب اخذه به ولا بد لا بما سواه مما لم يجب عليه سواء كان للطالب في ذلك فائدة أو لم يكن لان مراعاة فائدته دعوى كاذبة دون مراعاة فائدة المطلوب، وقال: ان قطع الخصومة حق المدعى على المدعى عليه فلو حلف المدعى عليه لانقطعت الخصومة فإذ نكل فقد