صلى الله عليه وسلم قال له في حديث: (فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر فإنه أحرى أن يثبت لك القضاء) * قال أبو محمد: هكذا في كتابي عن الرازي عن جحيفة والصواب حجيفة (1) وذكروا عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رويناه من طريق الكشورى عن الحذافي نا عبد الملك الذماري نا محمد الغفاري حدثني ابن أبي ذئب الجهني عن عمرو بن عثمان (2) ابن عفان قال: أتى عمر بن الخطاب رجل قد فقئت عينه فقال له عمر: تضر خصمك فقال له: يا أمير المؤمنين أما بك من الغضب الا ما أرى فقال له عمر: فلعك قد فقأت عيني خصمك معا فحضر خصمه قد فقئت عيناه معا فقال عمر: إذا سمعت حجة الآخر بان القضاء، قالوا: ولا يعلم لعمر في ذلك مخالف من الصحابة * ومن طريق عبد الرزاق عن الحذافي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن عبد العزيز: قال لقمان:
إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه في يده فلا تقض له حتى يأتي خصمه * ومن طريق مجالد عن الشعبي عن شريح لا يقضى على غائب * ومن طريق أبى عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الجعد بن ذكوان أن رجلا سأل شريحا عن شئ؟ فقال: لا أغرى حاضرا بغائب * قال أبو محمد: لا نعلم لهم شيئا غير هذا وكله لا حجة لهم في شئ منه أما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقط لان شريكا مدلس. وسماك بن حرب يقبل التلقين.
وحنش ابن المعتمر ساقط مطرح * وأما الطريق الأخرى فالقاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي مجهول لا يدرى من هو ثم أعجب شئ اننا روينا من طريق البزار نا أبو كامل نا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: ان علي بن أبي طالب قدم اليمن فاختصم إليه في أسد سقط في بئر فاجتمع الناس إليها فسقط فيها رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بثالث وتعلق الثالث برابع فسقطوا كلهم فطلبت دياتهم من الأول فقضى في ذلك بديتين وسدس على من حضر البئر من الناس فللأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه اثنان وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد. وللرابع دية فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء على فقال: هو ما قضى بينكم وهم يخالفون هذا ولا يقولون به فمرة تكون رواية سماك بن حرب عن حنش حجة إذا ظنوا ان تمويههم بها يجوز لهم ومرة لا تكون حجة إذا لم يمكنهم أن يموهوا بها، وما أدرى أي دين يبقى مع هذا؟
ثم لو صحت الاخبار التي قدمنا لما كان لهم بها متعلق أصلا لأنه ليس فيها ان لا يقضى على