أو مسكينا ذا متربة) وكذلك في كفارة الايمان وهذا كفارة حلق الرأس في الحج لمن به أذى منه لو أعتق فيه ألف رقبة ما أجزأه وإنما يجزيه صيام أو صدقة أو نسك أفترى هذا دليلا على فضل النسك على العتق حاش لله من هذا؟ إنما هي أحكام يطاع لها ولا يزاد فيها ما ليس فيها ثم قد جاء النص الصحيح بان بعض القرب أفضل من العتق ببيان لا اشكال فيه يكذب دعواهم في تأكيد العتق على سائر القرب * حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن جعفر بن زياد نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاعمال أفضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله قيل: ثم ماذا؟ قال:
الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور) * حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب انا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال: سمعت ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير - هو ابن الأشج - أنه سمع كريبا مولى ابن عباس يقول: سمعت ميمونة بنت الحارث هي أم المؤمنين تقول: أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لو أعطيت اخوالك كان أعظم لاجرك) فهذا نص جلى يغنى الله تعالى به عن تقحم الكذب (1) وتكلف القول بالباطل بالظن الكاذب (2) والحمد لله رب العالمين، ثم لو صح لهم ان العتق أفضل من كل قربة فمن أين لهم ابطال سائر ما تقرب به الموصى الله تعالى إيثار للعتق الذي هو أقرب؟
وهذا تحكم لا يجوز، ويلزم من قال بهذا ان يقول بما صح عن عطاء. وابن جريج الذي رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أوصى انسان في أمر فرأيت غيره خيرا منه قال: فافعل الذي هو خير للمساكين أو في سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ما لم يسم انسانا باسمه قال ابن جريج: ثم رجع عطاء عن ذلك فقال لينفذ قوله قال ابن جريج: وقوله الأول أعجب إلى * قال أبو محمد: من أبطل شيئا مما أوصى به المسلم إيثارا للعتق فقد سلك سبيل قول عطاء الأول. وقول ابن جريج الا أنهم جمعوا إلى ذلك تناقضا قبيحا زائدا * قال على: فإذ قد بطل قول من يرى تبدية بعض الوصايا علي بعض فلم يبق الا قولنا.
أو قول من رأى التحاص في كل ذلك فنظرنا في ذلك فوجدنا من فعل ذلك فد خالف ما أوصى به الموصى أيضا بغير نص من قرآن أو سنة وهذا لا يجوز، فان قالوا: وأنتم قد خالفتم أيضا ما أوصى به الموصى قلنا: خلافنا لما أوصى غير خلافكم لأنكم قد خالفتموه بغير نص من