ابن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: ربع الكتابة * ومن طريق الدبري عن عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء ابن السائب أن عبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي أخبره عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: ربع الكتابة * قال على: فان قيل: فلم لم تأخذوا بهذا الحديث؟ قلنا: لان ابن جريج لم يسمع من عطاء بن السائب الا بعد اختلاط عطاء * روينا من طريق العقيلي نا إبراهيم بن محمد نا سليمان بن حرب نا أبو النعمان عن يحيى بن سعيد القطان قال: تغير حفظ عطاء ابن السائب بعد وحماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير * ومن طريق العقيلي نا محمد بن إسماعيل نا الحسن بن علي الحلواني نا على هو ابن المديني قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى حديث عطاء بن السائب الا عن شعبة. وسفيان * قال أبو محمد: فصح اختلاطه فلا يحل أن يحتج من حديثه الا بما صح أنه كان قبل اختلاطه وهؤلاء الذين ذكرنا لم يرو أحد منهم عنه الا موقوفا على علي رضي الله عنه ، وأما هم فإذا وافق الخبر رأيهم لم يعللوه وإن كان موضوعا فإذ قد سقط هذا الخبر فلا حجة لأهل هذه المقالة، واحتج القائلون بأنه على الندب بحديث كتابة سلمان رضي الله عنه وبحديث عائشة أم المؤمنين (أن جويرية أم المؤمنين وقعت في سهم ثابت ابن قيس أو ابن عم له فكاتبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه فقال لها عليه الصلاة والسلام: أو خير من ذلك اقض عنك كتابتك وأتزوجك) قالوا: فلم يذكر في هذين الخبرين إيتاء مال المكاتب * قال على: لا حجة لهم في شئ من هذا أما خبر سلمان فان مالكه كان يهوديا غير ذمي بل منابذ لا تجرى عليه أحكام الاسلام فلا متعلق لهم (1) بهذا، وأعجب شئ احتجاجهم به فيما ليس فيه له ذكر من إيتاء المال ومخالفتهم له فيما أجازه فيه نصا رسول الله صلى الله عليه وسلم من احياء ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية من ذهب (2) إلى غير أجل مسمى ولا مقبوضة وهم لا يجيزون شيئا من هذا، فسبحان من أطلق ألسنتهم بهذه العظائم التي يجب أن يردع عنها الحياء وان يردع عنها الدين * وأما خبر جويرية فليس فيه على ماذا كاتبها ولا هل كاتب إلى أجل أم إلى غير أجل فيلزم على هذا أن يكون حجة في إجازة الكتابة إلى غير أجل وكل كتابة أفسدوها إذ لم يذكروا فيها إيتاء المال فليس فيه أنها لم تؤت المال فلا متعلق لهم به فكيف وهي كتابة لم تتم بلا شك لأنه لم يقل أحد من أهل
(٢٤٨)