قال أبو محمد: الاعتاد جمع عتد وهو الفرس قال القائل:
راحوا بصائرهم على أكتافهم * وبصيرتي تعدو بها عتدوأى والأعبد جمع عبد، وكلا اللفظين صحيح فلا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر * ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سيعد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهله قوت سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل) الكراع الخيل فقط، والسلاح في لغة العرب السيوف. والرماح، والقسي والنبل. والدروع. والجواشن. وما يدافع به كالطبرزين. والدبوس. والخنجر. والسيف بحد واحد. والدرق. والتراس، ولا يقع اسم السلاح على سرج ولا لجام ولا مهماز، وكان عليه السلام يكتب إلى الولاة والاشراف إذا أسلموا بكتب فيها السنن والقرآن بلا شك فتلك الصحف لا يجوز تملكها لاحد لكنها للمسلمين كافة يتدارسونها موقوفة لذلك، فهذا هو الذي يجوز فيه الحبس فقط وأما ما لم يأت فيه نص فلا يجوز تحبيسه لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * ومن عجائب الدنيا قول من لا يتقى الله تعالى: ان صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جازت لأنه كان لا يورث وان صدقات الصحابة رضي الله عنهم إنما جازت لان الورثة لم يردوها، وان يونس بن عبد الأعلى روى عن ابن وهب عن مالك عن زياد بن سعد عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: لولا أنى ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها * قال أبو محمد: أما قولهم أن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جازت لأنه لا يورث فقد كذبوا بل لأنه عليه الصلاة والسلام جعلها صدقة فلذلك صارت صدقة هكذا روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا يوسف بن عدي نا أبو الأحوص - هو سلام بن سليم - عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث - هو أخو جويرية أم المؤمنين - قال: (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة الا بغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة)، وإنما قوله: انه عليه الصلاة والسلام لم يورث فنعم وهذا لا يوجب الصدقة بأرضه بل تباع فيتصدق بالثمن فظهر فساد قولهم (1)، وأما قولهم: إنما جازت صدقات الصحابة رضي الله عنهم لان الورثة أجازوها فقد كذبوا ولقد ترك عمر ابنيه زيدا وأخته صغيرين جدا، وكذلك عثمان. وعلى وغيرهم فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضى حبسا، وأما الخبر الذي ذكروه عن مالك فمنكر وبلية من البلايا وكذب بلا شك، ولا ندري (2) من رواه عن يونس ولا هو معروف من حديث مالك وهبك