علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله ثم يكتب شقى أو سيعد ثم ينفخ فيه الروح) وذكر الحديث فهذه النصوص توجب كل ما قلنا، فصح أنه إلى تمام المائة والعشرين ليلة ماء من ماء أمه ولحمة ومضغة من حشوتها كسائر ما في جوفها فهو تبع لها لأنه بعضها وله استثناؤه في كل حال لأنه يزايلها كما يزايلها اللبن وإذ هو كذلك فإذا أعتق فقد أعتق بعضها فوجب بذلك عتق جميعها لما نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى * ولا تجوز هبته دونها لأنه مجهول ولا تجوز هبة المجهول على ما ذكرنا في كتاب الهبات، وأما إذا نفخ فيه الروح فهو غيرها لان الله تعالى سماه خلقا آخر وهو حينئذ قد يكون ذكرا وهي أنثى ويكون اثنين وهي واحدة ويكون أسود أو أبيض وهي بخلافه في خلقه وخلقه وفى السعادة والشقاء فإذ هو كذلك فلا تجوز هبته ولا عتقه دونها لأنه مجهول ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى الا بما تطيب النفس عليه ولا يمكن البتة طيب النفس الا في معلوم الصفة والقدر فان أعتقها فلا عتق له لأنه غيرها (1) فان وهبها فكذلك فان اتبعها حملها في العتق والهبة والصدقة جاز ذلك لأنه لم يزل الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعلمه وبعده يعتقون الحوامل وينفذون عتق حملها ويهبون كذلك ويبيعونها كذلك ويتملكونها بالقسمة كذلك ويتصدقون ويهدون ويضحون بإناث الحيوان فيتبعون أحمالها لها (2) فتكون في حكمها وبالله تعالى التوفيق * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا قرة بن سليمان عن محمد بن فضالة عن أبيه عن ابن عمر فيمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها قال: له ثنياه * ومن طريق محمد بن عبد الملك ان أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عبد الرحمن بن مهدي نا عباد بن عباد المهلبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق أمة له واستثنى ما في بطنها، وبه يقول عبيد الله ابن عمر هذا اسناد كالشمس من أوله إلى آخره * ومن طريق يحيى بن سيعد القطان نا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال في الذي يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها قال: ذلك له * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح فيمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها قال ذلك له * ومن طريق أبي ثور نا أسباط عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: من كاتب أمته واستثنى ما في بطنها فلا بأس بذلك * ومن طريق ابن أبي شيبة نا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي قال: من أعتق أمته واستثنى ما في
(١٨٨)