ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وذكروا أيضا ما رويناه من طريق ابن وهب نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. ومحمد.
و عبد الله ابني أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كلهم عن أبي بكر بن محمد قال: (ان عبد الله ابن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كان حائطي هذا صدقة وهو إلى الله ورسوله فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتا فورثهما ابنهما) زاد بعضهم (موقوفة) وهي زيادة غير صحيحة وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه، أولها أنه منقطع لان أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد قط، والثاني أن فيه أنه قوام عيشهم وليس لاحد ان يتصدق بقوام عيشه بل هو مفسوخ ان فعله فهذا الخبر لو صح لكان حجة لنا عليهم وموافقا لقولنا ومخالفا لقولهم (1) في اجازتهم الصدقة لما لا يبقى للمرء بعده غنى، والثالث أن لفظة (موقوفة) إنما انفرد بها من لا خير فيه، وموهوا باخبار نحو هذا ليس في شئ منها ذكر الوقف وإنما فيها صدقة وهذا لا ننكره، وقال بعضهم: قد كان شريح لا يعرف الحبس ولو كان صحيحا لم يجز ان يستقضى من لا يعرف (2) مثل هذا * قال أبو محمد: لو استحيا قائل هذا لكان خيرا له. وهلا قالوا هذا في كل ما خالفوا فيه شريحا، وأي نكرة في جهل شريح سنة وألف سنة والله لقد غاب عن ابن مسعود نسخ التطبيق، ولقد غاب عن أبي بكر ميراث الجدة ولقد غاب عن عمر اخذ الجزية من المجوس سنين: واجلاء الكفار من جزيرة العرب إلى آخر عام من خلافته، وبمثل هذا لو تتبع لبلغ أزيد من ألف سنة غابت عمن هو أجل من شريح ولو لم يستقض. الا من لا تخفى عليه سنة ولا تغيب عن ذكره ساعة من دهره حكم من أحكام القرآن ما استقضى أحد ولا قضى ولا أفتى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من جهل هذر ومن علم غبط، وقالوا: الصدقة بالثمرة التي هي الغرض من الحبس يجوز فيها البيع فذلك في الأصل أولى * قال على: هذا قياس والقياس كله باطل ثم هو قياس فاسد لان النص ورد بالفرق بينهما كما نذكر إن شاء الله تعالى من ايقاف الأصل وحبسه وتسبيل الثمرة فهذا اعتراض منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على غيره والقوم مخاذيل، وقالوا: لما كانت الاحباس تخرج إلى غير مالك بطل ذلك كمن قال: أخرجت داري عن ملكي * قال أبو محمد: وهذه وساوس بأن الحبس ليس اخراجا إلى غير مالك بل إلى أجل المالكين وهو الله تعالى كعتق العبد ولا فرق ثم قد تناقضوا فأجازوا تحبيس المسجد والمقبرة واخراجهما إلى غير مالك وأجازوا الحبس بعد الموت في أشهر أقوالهم فبلحوا عند هذه