أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع فرد عطيته) * ومن طريق مسلم نا يحيى بن يحيى نا أبو الأحوص عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: تصدق على أبى ببعض ماله فانطلق أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشهده على صدقتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبى فرد تلك الصدقة) (1) * ومن طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا محمد بن بشر نا أبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير فذكر هذا الخبر وفيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) قال: فلا أشهد على جور) فكانت هذه لاثار متواترة متظاهرة، الشعبي، وعروة بن الزبير ومحمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن كلهم سمعه من النعمان، ورواه عن هؤلاء الحفلاء من الأئمة كلهم متفق على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ تلك الصدقة والعطية وردها وبين بعضهم انها ردت وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنها جور والجور لا يحل امضاؤه في دين الله تعالى ولو جاز ذلك لجاز امضاء كل جور وكل ظلم، وهذا هدم الاسلام جهارا فوجدنا المخالفين قد تعللوا بهذا في هذا (3) بان قال بعضهم؟ انه وهبه جميع ماله فقلنا:
سبحان الله في نص الحديث بعض ماله وفى بعض الروايات الثابتة بعض الموهبة من ماله، وقال آخرون: روى هذا الخبر داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبشير: فاشهد على هذا غيري أيسرك أن يكونوا أولئك في البر سواء؟ قال: بلى قال: فلا إذا) * ورواه المغيرة عن الشعبي عن النعمان وقال فيه: فاشهد على هذا غيري فقلنا: هذا حجة عليكم لان قوله عليه السلام: (فلا إذا) نهى صحيح كاف لمن عقل، وقاله عليه السلام: (اشهد على هذا غيري) لو لم يأت الا هذا اللفظ لما كان لكم فيه متعلق، واما وقد روى من هو أجل من المغيرة وداود ابن أبي هند الزيادة الثابتة التي لا يحل لاحد الخروج عنها من أمره عليه الصلاة والسلام برد تلك الصدقة والعطية وارتجاعها فصح بهذه الزيادة وباخباره عليه الصلاة والسلام انه جور ان معنى قوله: أشهد على هذا غيري أنما هو الوعيد كقول الله تعالى: (4) (فان شهدوا فلا تشهد معهم) ليس على إباحة الشهادة على الجور والباطل لكن كما قال تعالى: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وكقوله تعالى: (اعملوا ما شئتم) (وكلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون) وحاش له عليه السلام أن يبيح لاحد الشهادة على ما أخبر به هو (5) أنه جور وان يمضيه ولا يرده هذا ما لا يجيزه مسلم، ويكفى من هذا ان نقول: