الدم كله وإن كان دم ذباب رأيت أن يغسل (قلت) فإن كان في نافلة فلما صلى ركعة رأى في ثوبه دما كثيرا أيقطع أم يمضي فان قطع أيكون عليه القضاء أم لا (قال) يقطع ولا أرى عليه القضاء إلا أن يحب أن يصلي (قال) فقيل لمالك فدم البراغيث قال إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن يغسل (قال) والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف والدجاج التي تأكل النتن فان قليل خرئها وكثيره ان هو ذكر في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره نزع وقطع الصلاة واستأنفها من أولها بإقامة جديدة كان مع الامام أو وحده فان صلى أعاد ما كان في الوقت (قال) فان ذهب الوقت فلا أرى عليه إعادة (قال) فقلت له فان رآه قبل أن يدخل في الصلاة قال هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك قبل هذا وأرواث الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل في البول والرجيع والمذي يكون في الثوب (قال) ولا بأس ببول ما يؤكل لحمه مثل البعير والشاة والبقرة (قال) وقال مالك فيمن صلى وفى جسده نجس هو بمنزلة من هو في ثوبه يصنع فيها كما يصنع من صلى وفى ثوبه دنس (قال) وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحكه قال لا يجزئه ذلك حتى يغسله (قال) وقال مالك في دم البراغيث يكون في الثوب متفرقا قال إذا تفاحش ذلك غسله قال وان كانت غير متفاحش فلا أرى به بأسا (قال) مالك ودم الذباب يغسل (قال) وما رأيت مالكا يفرق بين الدماء ولكن يجعل دم كل شئ سواء وذلك أني سألت ابن القاسم عن دم القراد والسمك والذباب فقال ودم السمك أيضا يغسل (قال) وقال مالك في الثوب يكون فيه النجس قال لا يطهره شئ الا الماء وكذلك الجسد (قال) فقلت لمالك فالقطرة من الدم تكون في الثوب أيمجه بفيه أي يقلعه وينزعه قال فكرهه لثوبه ويدخله فاه (1) فكره
(٢١)