على أن أصوم المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي (قال) يقضى يوما مكان اليوم الذي أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لله على أن أصوم شهرا متتابعا فأفطر يوما بعد صيام عشرة أيام من غير مرض (فقال) يبتدئ ولا يبنى (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لله على أن أصوم كل خميس يأتي فأفطر خميسا واحدا من غير علة (فقال) قال مالك عليه القضاء (قال) ورأيت مالكا يكره هذا كراهية شديدة الذي يقول لله على أن أصوم يوما يؤقته (قلت) أرأيت من قال لله على أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فيقدم فلان ليلا أيكون عليه صوم أم لا (قال) أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل (قلت) وتحفظ هذا عن مالك قال لا ولكن الليل من النهار (قلت) أرأيت أن قدم فلان نهارا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم قال لا (قلت) وهذا قول مالك قال لا وهو رأيي (قلت) فان قدم فلان بعد ما أصبح وهو ينوى الافطار أعليه قضاء هذا اليوم (فقال) لا يقضيه في رأيي لأنه لما أصبح وهو ينوى الافطار لم يجزه ولم يكن عليه القضاء لان فلانا لم يقدم الا وقد جاز لهذا الرجل الافطار (قلت) أرأيت أن قال لله على صيام غد فيكون غد الأضحى أو الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم أيكون عليه قضاؤه في قول مالك (قال ابن القاسم) لا صيام عليه فيه لأنه ان كأن لا يعلم أن غدا النحر أو الفطر فذلك أبعد من أن يلزمه ذلك أو يجب عليه وإن كان يعلم أن غدا الفطر أو النحر فذلك أيضا لا يلزمه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما فلا نذر لاحد في صيام ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه ذلك وهذا رأيي والذي أستحسن (قلت) فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه (قال) لا قضاء عليه فيه بعد ذلك (قلت) لم لا يقضيه (قال) لأنه أوجب على نفسه صياما فجاء المنع من غير فعله جاء المنع من الله وكل منع جاء من الله فلا قضاء عليه وان جاء المنع منه فعليه القضاء (قال ابن القاسم) والذي أرى وأستحسن أن من نذر صوم
(٢١٦)