واحدة قال يصلى الظهر وليس عليه إعادة العصر (قلت) فان صلى الظهر وقد بقي عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر قال يعيد العصر (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس (قال) لا يعيد العصر (قلت) وكذلك أن نسي المغرب والعشاء فلم يذكرهما الا عند طلوع الفجر وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر الا إحداهما قال يبدأ بالمغرب وان طلع الفجر ثم العشاء ثم الصبح وكذلك أن نسي العشاء والصبح فلم يذكرهما الا قبل طلوع الشمس وهو لا يقدر على أن يصلى الا إحداهما قال يبدأ بالعشاء وان طلعت الشمس ثم يصلى الصبح بعد ذلك (قلت) فان هو نسي صلوات صلاتين أو ثلاثا أو أربعا (قال) إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضر وقتها وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ما كان نسي (قال) وهذا قول مالك (قال ابن القاسم) وإنما الذي قال مالك في اليسيرة الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب (وكيع) عن شريك عن المغيرة عن إبراهيم النخعي مثل قول مالك أنه يقضي الأول فالأول متتابعا (قال) وقال مالك في رجل نسي الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعد ما قد صلى الظهر والعصر (قال) يصلى الصبح ثم يعيد الظهر والعصر قال فإن لم يكن في النهار الا قدر ما يصلى الصلاة الواحدة جعلها العصر فإن كان ذكر الصبح التي نسي بعد ما غابت الشمس فلا يعيد الظهر ولا العصر وليبدأ بالصبح ثم ليصل المغرب وان صلى المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي نسي ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما وإن لم يكن في الليل الا قدر ما يصلي صلاة واحدة جعلها العشاء وإن كان في الليل قدر ما يصلى صلاة واحدة وركعة من الأخرى صلاهما جميعا بعد التي نسي والصبح كذلك أيضا ان أدرك أن يصلى التي نسي والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا كان إنما ذكر التي نسي بعد ما صلى الصبح (قلت) فلو أن رجلا نسي الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما الا بعد أيام فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى
(١٣١)