وسلم وليس عليه أن يعيد سجدتي السهو اللتين سجدهما مع الامام قبل سلامه هو لنفسه ولا بعد سلامه وقد أجزأت عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الامام (علي بن زياد) عن سفيان عن يونس عن الحسن والمغيرة عن إبراهيم أنهما قالا في الرجل تفوته من صلاة الامام ركعة وقد سها فيها الامام فان يسجد مع الامام سجدتي السهو ثم يقضي الركعة بعد ذلك (قال سفيان) وإن كان سجود الامام بعد السلام فإنه يسجد معه ثم يقوم فيقضى (قلت) أرأيت هذا الذي فاته بعض صلاة الامام فسلم الامام وعليه سجدنا السهو بعد السلام فسجدهما الامام فأمر مالك هذا أن يجلس حتى يسلم الامام من سهوه ثم يقوم فيقضي أيتشهد في جلوسه كما يتشهد الامام في سهوه وهو يلبث حتى يفرغ الامام ولم يقم قال لا ولكن يدعو (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك فيمن نسي التشهد قال أرى ذلك خفيفا قال وان سلم ثم ذكر ذلك وهو قريب فرجع فتشهد مكانه وسلم لم أر بذلك بأسا قال ولم يكن يراه نقصانا من الصلاة قال وان تباعد ذلك لم أر أن يسجد (قال) وقال لنا مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال يسجد سجدتي السهو (قال) فقلنا لمالك فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآية أو نحو ذلك ثم صمت قال هذا خفيف ولا سهو عليه (قال سحنون) وقد قاله إبراهيم النخعي يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه (قال) وقال مالك فيمن صلى وحده فجهر فيما يسر فيه قال إن كان جهر جهرا خفيفا لم أر بذلك بأسا (قلت) فان هو أسر فيما يجهر فيه قال يسجد سجدتي السهو قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا (قلت) فان هو جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو قال نعم (قلت) فما قول لمالك في هذا الذي صلى وحدة فأسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو قال نعم (قال) وقال مالك فيمن سلم ساهيا قبل أن يتشهد في الركعة الرابعة قال يرجع فيتشهد ثم يسلم ويسجد لسهوه (قلت) لابن القاسم أبعد السلام أو قبل السلام قال بعد السلام (قلت) له فان هو لم يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آخر السجدة سلم ساهيا وظن أنه
(١٤٠)