المسافر أتم هو ما بقي عليه (مالك) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال لأهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر (وكيع) عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن ابن جدعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال إنا قوم سفر فأتموا الصلاة (ابن وهب) عن عبد الله بن نافع عن أبيه أن عبد الله بن عمر كان يتم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر (مالك) عن ابن شهاب أن رجلا من آل خالد بن أسيد - سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن أنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال له ابن عمر يا ابن أخي ان الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (مالك) عن نافع أن ابن عمر كان يصلى وراء الامام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (قال) وقال مالك في مسافر صلى أربعا أربعا في سفره كأنه انه يعيد ما كان في الوقت وهذا إذا كان في السفر كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من الصلوات هو في وقتها فأما ما مضى وقته من الصلوات فلا إعادة عليه (سحنون) ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جساس عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال إن ناسا قالوا يا رسول الله كنا مع فلان في السفر فأبى إلا أن يصلى لنا أربعا أربعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا والذي نفسي بيده تضلون (سحنون) وقد كانت عائشة تتم في السفر (قلت) لابن القاسم فلو صلى أربعا أربعا في السفر حتى رجع إلى بيته قال يعيد ما كان في وقته من الصلوات (قلت) لم وقد رجع إلى بيته وإنما يعيد أربعا وقد صلى في السفر أربعا قال لان تلك الصلاة لا تجزئ عنه إذا كان في الوقت لأنه يقدر على اصلاح تلك الصلاة قبل خروج الوقت (قلت) له وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأنه أمره أن يعيد في السفر ما كان في الوقت فكذلك إذا دخل الحضر وهو في وقتها فليعد هذا أربع ركعات لأنها كانت غير صحيحة حين صلاها في السفر (قلت) أرأيت مسافرا افتتح الصلاة المكتوبة ينوى أربع ركعات فلما صلى ركعتين بدا له فسلم قال
(١٢١)