(قال ابن القاسم) فان فعل أعاد وأعادوا لان العبد لا جمعة عليه ولا بأس أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم أن يؤم قوما من غير أن يتخذ إماما راتبا (قال) وقال مالك لا بأس ان يؤم العبد في رمضان في النافلة (قال) وقال مالك أكره ان يؤم الخصي الناس فيكون اماما راتبا (قال) وقال مالك أكره ان يؤم الخصي الناس فيكون اماما راتبا (قال) وكان على طرسوس خصي فاستخلف على الناس من كان يصلي بهم فبلغ ذلك مالكا فأعجبه (قال) وقال مالك لا بأس بأن يتخذ الأعمى اماما راتبا وقد أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى وهو ابن أم مكتوم (قال) وقال مالك أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم وللسن حق فقيل له فأكثر قرآنا (قال) قد يقرأ من لا. أي من لا يكون فيه خير (قال) وقال مالك أكره للامام أن يصلى بغير رداء إلا أن يكون امام قوم في سفر أو رجلا أم قوما في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره فأما امام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأجب إلى أن لو جعل على عاتقيه عمامة إذا كان مسافرا أو في داره (ابن وهب) قال سمعت معاوية بن صالح يذكر عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤمهم أفقههم فذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال ابن وهب) قال ابن جريج ان نافعا أخبره أن عبد الله ابن عمر أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة (ابن وهب) قال مالك يؤم القوم أهل الصلاح والفضل منهم (وكيع) عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم أخبره عن علي ابن أبي طالب أنه قال لا تؤم المرأة (وكيع) وقال إبراهيم النخعي لا تؤم المرأة في الفريضة (ابن وهب) وقاله يحيى بن سعيد وربيعة وابن شهاب (ابن وهب) عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز قال لا يؤم من لم يحتلم (ابن وهب) وقاله عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد (مالك) عن يحيى بن
(٨٥)