فيرمى ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها (قال) نعم يرميها ليلا في قول مالك (قلت) فيكون عليه الدم (قال) كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه (قلت) فان ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك (قال) قد اختلف قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شئ عليه ومرة قال يرمي وعليه الدم وأحب إلى أن يكون عليه دم (قلت) وكذلك في اليوم الذي بعده قال نعم (قال) وقال مالك ان ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضى أيام منى (قال) أما في حصاة فليهريق دما وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة فإن لم يجد فبقرة (قلت) لابن القاسم فإن لم يجد فشاة في قول مالك قال نعم (قلت) فإن لم يجد فصيام قال نعم (قال) وقال مالك إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى (قلت) لابن القاسم أرأيت أن كان رمى الجمار الثلاث بخمس كيف يصنع ان ذكر في يومه (قال) يرمي الأولى التي تلى مسجد منى بحصاتين ثم يرمي الجمرة التي تليها بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول مالك (قلت) ولا دم عليه في قول مالك (قال) نعم لا دم عليه ان رمى في يومه ذلك (قلت) فإن لم يكن ذكر ذلك الا من الغد أيرمي الأولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبع قال نعم وهذا قول مالك (قلت) وعليه دم (قال) نعم في رأيي وقد أخبرتك باختلاف قوله (قلت) فإن كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب الشمس أنه قد كان نسي حصاة من الجمرة التي تلى مسجد منى بالأمس (قال) يرمى التي تلى مسجد منى بالأمس بالحصاة التي نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها الذاهب بالأمس بسبع ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لان عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للامس (قال) فان ذكر بعد ما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التي تلى مسجد منى بحصاة واحدة وهي التي كان نسيها بالأمس ورمى الجمرتين الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلى مسجد منى ولا يعيد الرمي اليوم الذي
(٤٢٠)