ويراه خرقا لمن فعله (قلا) لابن القاسم أليس في قول مالك من لبى يريد الاحرام فهو محرم ان أراد الحج فحج وان أراد عمرة فعمرة قال نعم (قلا) لابن القسام ما حد ما ترفع المراة المحرمة صوتها عند مالك في التلبية (قال) قدر ما تسمع نفسها (قلت) لابن القاسم أرأيت الصبي إذا كأن لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عند أول ما يحرم في قول مالك (قال) لا ويكن يجرده قال مالك ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من الحرم (قال مالك) والصبيان في ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لاه يدع ما يؤمر بتركه (قال مالك) والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه يريد بتجريده الاحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير قال وإذا طافوا به فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب لأنه يدخل طوافين في طواف طواف الصبي طواف الذي يطوف به (قلت) لابن القاسم فما الطواف الواجب عند مالك (قال) طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فيسعى بهذا الصبي بين الصفا والمروة من لم يسع بينهما السعير الذي عليه (قال) السعي في هذا بين الصفا والمروة أخف عندي من الطواف بالبيت ويجزئه ذلك أن فعل ولا بأس به (قال ابن القاسم) وإنما كره مالك ان يجمعه لنفسه وللصبي في الطواف بالبيت لان الطواف بالبيت عنده كالصلاة وانه لا يطوف أحد الا وهو على وضوء والسعي بين الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة قد يسعى من ليس على وضوء (قال ابن القاسم) قال مالك ولا يرمى عن الصبي من لم يكن رمى عن نفيسه يرمى عن نفسه وعن الصبي في فور واحد قال هو والطواف سواء حتى يرمى عن نفسه ويفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمى عن الصبي وقال ذلك والطواف بالبيت سواء (قال ابن القاسم) ولا يجوز ذلك حتى يرمى عن نفسه ثم يرمى عن الصبي
(٣٦٧)