وأهل عسفان (1) ومر الظهران (3) أهم عند مالك بمنزلة أهل مكة ولا يكون عليهم ان قرنوا الحج والعمرة دم القران (قال) وقال مالك ان قرنوا فعليهم دم القران (قال) وقال مالك ولا يكونون بمنزلة أهل مكة ان قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم القران (قال) وقال مالك والذين لا دم عليهم ان قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذي طوى لا غيهم (قال) ولو أن أهل منى الذي يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم ان يقرنوا الحج والعمرة منه أو دخلوا بعمر ثم أقاموا بمكة حتى يحجوا كانوا متمتعين وليسوا كاهل مكة وأهل ذي طوى في هذا (قلت) لابن القاسم فما قول مالك من أين يهل أهل قديد وعسفان ومر الظهران (قال) قال مالك من منازلهم (قال) وقال مالك ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله (قال) وقال مالك ومن جاوز الميقات ممن يريد الاحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى الميقات ان كأن لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه فان خاف فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك من الاحرام من الميقات دم (قال مالك) وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الاحرام من الميقات فليمض ولا يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهريق دما (قال) وليس لمن تعدى الميقات فاحرم ان يرجع إلى الميقات فيقضى احرامه (قلت لابن القاسم فأهل القرى الذين بين مكة وذي الحليفة عندد مالك بمنزلة أهل الآفاق (قال) لا احفظه عن مالك ولكنهم عندي بمنزلة أهل الآفاق لان مواقيتهم من منازلهم (قلت) لابن القاسم أرأيت من جاوز الميقات إلى مكة فاحرم بعد ما تعدى الميقات فجب عليه الدم أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول مالك (قال) لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام إن لم يجد الهدى (قال ابن القاسم)
(٣٧٢)