أم لا يكونان خلطاء إلا أن يتخالطوا من أول السنة (فقال) مالك نعم هما خليطان وإن لم يتخالطا الا قبل أن يأتيهما الساعي بشهرين أو نحو ذلك وقد يتخالط الناس قبل محل السنة بشهرين وما أشبه هذا فإذا خلطا رأيتهم خلطاء وأخذ منهم المصدق الزكاة زكاة الخلطاء إذا أتاهم وهم خلطاء وإن كان ذلك بعد شهرين من يوم خلطا (قلت) فالخليطان إذا بلغت ابلهما عشرين ومائة أيأخذ منهما المصدق حقتين قال نعم (قلت) فإن كأن لأحدهما خمس من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة من الإبل كيف يترادان (فقال) ينظر إلى قيمة الحقتين؟ ذلك فإن كانت قيمتهما مائتي درهم نظر إلى الخمس التي لاحد الرجلين من الإبل ما هي من الجميع فوجدناها ربع السدس وهو نصف جزء من اثنى عشر جزأ فيقسم قيمة الحقتين على أربعة وعشرين جزأ فما أصاب جزأ من أربعة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمس وما أصاب ثلاثة وعشرين جزأ من قيمة الحقتين فهو على صاحب الخمسة عشر والمائة فعلى هذا الحساب يتراد الخلطاء قال وهذا قول لك (قال) وقال مالك إذا كان لرجل تسع من الإبل ولخليطه خمس كانت على صاحب الخمس شاة وعلى صاحب التسع شاة وكان يقول لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمس أقل من شاة ثم رجع فقال لا أرى ذلك قال مالك وأراهما خليطين يترادان وان صار على صاحب الخمس أقل من شاة لان ذلك تفسير قول عمر بن الخطاب (قال مالك) وإنما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة فإن كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكاة ولم يكن في ماشية الآخر ما تجب فيه الزكاة فليسا بخليطين إنما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما تجب فيه الزكاة فيأخذ منه ويترك الذي ليس له ما تجب فيه الزكاة ولا يحسب المصدق ماشية الذي لا تبلغ ما تجب فيه الزكاة عليه ولا على صاحبه ولا يعرض لها (قال) فقلت لمالك فإن كانت غنمهم كلها لا تجب فيها الصدقة فتعدى المصدق فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيه الصدقة أتراها على الذي أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم (فقال) بل أراها
(٣٣١)