(قلت) فان أفطره أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك (قال) نعم لعل غيره قد رآه معه فتجوز (1) (قلت) أرأيت أن رآه وحده (2) أيجب عليه أن يعلم الامام في قول مالك (قال) نعم لعل غيره قد رآه معه فتجوز شهادتهما (قلت) أرأيت استهلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك (قال) قال مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا (قلت) فشهادة رجلين (قال) هي جائزة في قول مالك (قلت) أرأيت هلال شوال قال كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل من شهادة رجلين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين قال وكذلك قال مالك (قلت) أرأيت العبيد والإماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال قال ما وقفنا مالكا (3) على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق فهذا أبعد من أن تجوز فيه (قال) وقال مالك في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد (فقال) مالك أرأيت إن غم عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أحدا وثلاثين فان أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان (قلت) أرأيت هلال ذي الحجة (قال) سمعت مالكا يقول في المواسم انه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين (أشهب) عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن ابن شهاب أنه قال إذا شهد شاهدان في رؤية هلال رمضان صيم بشهادتهما (ابن وهب) عن عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان وقال يحيى بن سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحده انه يصوم لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته (ابن مهدي) عن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال كتب الينا عمر بن الخطاب أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان
(١٩٤)