ففي المبسوط في حكم الأرض المفتوحة عنوة قال: " ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين وما ينوبهم من سد الثغور ومعونة (تقوية) المجاهدين وبناء القناطر وغير ذلك من المصالح " (1).
وفي جهاد الشرائع: " ويصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر " (2).
وفي المغني لابن قدامة: " ذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير ". ثم حكى عن القاضي أنه قال: " ومعنى كلام أحمد: " أنه بين الغني والفقير " يعني الغني الذي فيه مصلحة المسلمين من المجاهدين والقضاة والفقهاء، ويحتمل أن يكون معنى كلامه أن لجميع المسلمين الانتفاع بذلك المال لكونه يصرف إلى من يعود نفعه على جميع المسلمين، وكذلك ينتفعون بالعبور على القناطر والجسور المعقودة بذلك المال وبالأنهار والطرقات التي أصلحت به... " (3).
إلى غير ذلك من كلمات علماء الفريقين في مصرف الخراج بأقسامه، حيث يستفاد من جميع ذلك أنه يكون تحت اختيار إمام المسلمين وأنه يصرفه في ما تنوبه من مصالح المسلمين.
نعم إدارة معايش الفقراء والضعفاء ومن لا حيلة له من أفراد المجتمع أيضا تكون من المصالح المهمة التي وضعت على عاتق الإمام، فيجب سد خلاتهم من الزكوات ومن خراج الأرضين إن لم تف الزكوات. كما أن سد خلات شخص الإمام وعماله وولاته أيضا من أهم المصالح العامة.