الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال (عليه السلام): " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة " (1). قال في الوسائل: " هذا أيضا شامل للمسجد الجامع، لأن الإمام العدل أعم من المعصوم، كالشاهد العدل " (2).
في الزكاة والخمس والأنفال:
أما الزكاة فيستفاد من الكتاب العزيز ومن أخبار كثيرة أنها من ضرائب الحكومة الإسلامية، وأن المتصدي لأخذها وضبطها وتقسيمها هو الحاكم بعماله.
ونفس جعل السهم للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الآية الشريفة، دليل على كونها في تصرف الحكومة وأن أمرها بيد الإمام.
فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى الإمام ولا يقدر له شئ " (3). وعن الإمام الرضا (عليه السلام): " المغرم إذا تدين أو استدان في حق أجل سنة، فإن اتسع، وإلا قضى عنه الإمام من بيت المال " (4).
وحينئذ فهل يمكن القول بأن المراد بالإمام هنا خصوص الإمام المعصوم، فيكون الحكم مقصورا على عصر النبي (صلى الله عليه وآله) وخلافة أمير المؤمنين وعصر ظهور المهدي (عليه السلام) ثم تصير معطلة في سائر الأعصار؟!
وأما الخمس والأنفال فكونهما للإمام بما أنه إمام مما لا إشكال فيه. وقد حققنا في كتاب الخمس أن حيثية الإمامة فيهما حيثية تقييدية لا تعليلية، بمعنى أن الحيثية بنفسها هي الموضوع للملك، لا أنها علة وواسطة في الثبوت لملكية الإمام