من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير، لأن أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا " (1) ورواه عنه في المستدرك (2).
ولا يخفى أن الخمر والخنزير لا مالية لهما عند المسلمين وتكون المعاملة عليهما باطلة، فيستفاد من الخبرين جواز إلزام الكفار بما ألزموا به أنفسهم من صحة المعاملة عليهما وأخذ ثمنهما، وكذلك الميتة ونحوها.
ولعله ينفتح من ذلك باب واسع يمكن أن تنتفع به الدول المسلمة في معاملاتهم مع الدول الأجنبية الكافرة.
الرابعة: في اختيار الإمام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما:
قال الشيخ: " وكل من وجبت عليه الجزية فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم، فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا. وإن وضعها على أرضيهم فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا " (3).
الظاهر أن مراده أنه لو جعلت على الرؤوس فقط أو على الأرضين فقط في عقد الذمة فلا يجوز التخلف عن العقد، لا أنه لا يجوز الوضع عليهما في بادئ الأمر.
وقال المحقق: " ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرضين، ولا يجمع بينهما. وقيل بجوازه ابتداء وهو الأشبه " (4).
أقول: ويدل على جواز ضرب الجزية على الأرض إجمالا مضافا إلى