الحبس والغرامة والتغريب وغير ذلك من عقوبات التعازير المتعددة... فتكون النتيجة أن لا يحبس فعلا إلا في حوالي 5 % من مجموع الجرائم. وهذه نتيجة لا يمكن الوصول إليها إلا بتطبيق نظرية الشريعة الإسلامية في العقاب... " (1).
أقول: فاللازم التفكير في تقليل السجن والسجناء مهما أمكن، وتنفيذ سائر التعزيرات بل والتوصل بالعفو والإغماض أو القناعة بمثل التعنيف والتوبيخ والتهديد في أكثر الموارد التي لا يرى فيها ضرورة للتعزير أو الحبس.
الرابعة - في إشارة إجمالية إلى مكان السجن من العقوبات في الشريعة الإسلامية:
هل الحبس الشرعي حد أو تعزير، أو قسيم لهما، أو يختلف بحسب الموارد؟
أقول: العقوبات المشرعة في الإسلام في قبال الجرائم عبارة عن الحدود، والتعزيرات، والكفارات، والقصاص، والديات.
والحبس قد يقع حدا مثل تخليد السارق الذي قطعت يده ورجله في السجن، إذ الظاهر كونه من قبيل القطع الذي هو حد قطعا.
وقد يقع تعزيرا. مثل ما يقع من قبل الحكام في موارد التعزير بدل الضرب أو بضميمته بناء على جواز ذلك، كما هو الأقوى.
وقد لا يكون الحبس حدا ولا تعزيرا. كحبس المتهم للكشف أو الانكشاف المعبر عنه بالتوقيف الموقت، حيث لم يثبت الجرم بعد حتى يعاقب المرتكب، بل وكذا كل من يحبس لرفع شره وضرره فقط، إذ لم يلحظ في حبسه تأديبه وتنبيهه حتى يصدق عليه التعزير.