الأولى: السلطة التشريعية:
وفيها جهات من البحث:
١ - في بيان الحاجة إليها وحدودها وتكاليفها:
قد اصطلح على هذه السلطة في عصرنا مجلس الشورى والقوة المقننة.
والحاجة إليها مع فرض اتساع نطاق الملك وكثرة الحوادث الواقعة والحاجة إلى ترسيم المخططات الكثيرة في غاية الوضوح.
ولما كان الأساس في الحكومة الإسلامية هو ضوابط الإسلام وأحكام الله - تعالى - النازلة على رسوله الأكرم (صلى الله عليه وآله) في شتى المسائل المرتبطة بالحياة بشؤونها المختلفة، لا يحق لأحد وإن بلغ ما بلغ من العلم والثقافة والقدرة أن يشرع حكما أو يبدع قانونا بارتجال.
قال الله - تعالى - مخاطبا لنبيه: ﴿وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك... أفحكم الجاهلية يبغون...﴾ (1).
وقسمنا الأحكام إلى أحكام إلهية كان الرسول واسطة لإبلاغها، وإلى أحكام سلطانية مولوية صدرت عنه بما أنه كان ولي أمر المسلمين وحاكمهم. والظاهر أن القسم الثاني كان أحكاما عادلة موسمية من قبيل الصغريات والمصاديق للأحكام الكلية الشاملة النازلة من قبل الله - تعالى -، حتى ما ربما نسميها بالأحكام الثانوية أيضا مستفادة من كبريات كلية أنزلها الله - تعالى - على نبيه.
فللحكم الشرعي ثلاث مراحل:
الأولى: مرحلة التشريع. وهو حق لله - تعالى - الذي يملك البلاد والعباد،