العامة في قبال الفسق المتجاهر به أشد، وأنه يجب عليهم القيام في قبال الخاصة وإن كانت لهم السلطة والقدرة وأوجب ذلك الكفاح. وإطلاقها يشمل الكفاح المسلح أيضا.
السادسة: في وجوب إنكار المنكر بالقلب وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف:
1 - قد مر في أخبار كثيرة الترغيب في الإنكار بالقلب ومنها خبر جابر، وفيه: " فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم " (1).
2 - وفي نهج البلاغة قال (عليه السلام): " الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم العمل به، وإثم الرضا به " (2).
3 - وفي خبر طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: " العامل بالظلم، والراضي به، والمعين عليه شركاء ثلاثة " (3).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال.
ولا يخفى أن إنكار المنكر بالقلب بعد العلم به وإن كان من لوازم الايمان قهرا، ولكن المؤاخذة على مجرد الرضا القلبي بالمنكر ربما تنافي ما دل على أن العبد إذا هم بالسيئة لم تكتب عليه (4). وإذا لم يؤاخذ بنية فعل نفسه فكيف يؤاخذ بالرضا بفعل غيره؟!
فلعل المقصود في هذه الروايات هو الرضا الظاهر في مقام العمل. فإن من سمع ارتكاب غيره للمنكر وجب عليه السعي في نهيه ورفع المنكر أو إظهار