٣ - الحرية وقد ذكرها الأكثر شرطا في البابين كأبي يعلى والنووي، وكذلك في الفقه على المذاهب الأربعة، مدعيا الاتفاق.
واشترطها في القاضي أكثر فقهائنا، قال في المسالك: " اشتراط الحرية في القاضي مذهب الأكثر ومنهم الشيخ وأتباعه، لأن القضاء ولاية والعبد ليس محلا لها " (١).
ويمكن أن يستدل لاشتراط الحرية بقوله - تعالى -: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون﴾ (2) كما استدلوا بها على الحجر عليه في العقود والإيقاعات.
ولكن يمكن أن يقال: إن الظاهر أن المراد عدم القدرة عرفا لا شرعا، فلو فرض عبد شجاع قوي الإرادة، وأذن له المولى أيضا في قبول المسؤولية فأي مانع عن ذلك؟ ولذا تصح إمامته للجماعة كما دلت عليها أخبار كثيرة، والذي يسهل الخطب أن موضوع البحث منتف في أعصارنا.
4 - القرشية وقد شرطها في الإمامة أكثر من تعرض للمسألة من علماء السنة، وادعى كثير منهم الاتفاق عليها.
وأما نحن الإمامية القائلون بإمامة الاثني عشر بالنص فكونهم (عليهم السلام) من قريش من ولد هاشم واضح. ولكن اشتراط القرشية في الحكام في عصر الغيبة مما لا دليل عليه عندنا، بل لعله مقطوع العدم ولا سيما على القول بكون الفقهاء منصوبين من قبل الأئمة (عليهم السلام) فإنهم يصيرون نظير العمال المنصوبين من قبيل