٣ - وقال: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ (١).
إلى غير ذلك من الآيات. ويمكن المناقشة في دلالة بعضها بكونها في مقام رفع توهم الحظر، فلا تدل على أزيد من الترخيص.
٤ - وقد مر قوله - تعالى -: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر...﴾ (٢) ومر شرحها ومقدار دلالتها في أول البحث.
فيستفاد من هذه الآيات أن الكافر يدعى إلى الإسلام، فإن قبل جرى عليه حكم الإسلام وإلا قتل، فتكون الجزية على خلاف القاعدة لا يصار إليها إلا بدليل، وآية سورة التوبة الواردة فيها تكون بمنزلة الاستثناء، وموردها وإن كان خصوص أهل الكتاب ولكن لا تدل على نفيها عن سائر الكفار.
٥ - وفي خبر حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) الوارد في الأسياف الخمسة، قال: " فأما السيوف الثلاثة المشهورة (الشاهرة) فسيف على مشركي العرب، قال الله - عز وجل -: (أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم...) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام...
والسيف الثاني على أهل الذمة، قال الله - تعالى -: ﴿وقولوا للناس حسنا﴾ (3). نزلت هذه الآية في أهل الذمة، ثم نسخها قوله - عز وجل -: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر...) فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل... ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم، ولم تحل لنا مناكحتهم ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام، أو الجزية أو القتل.
والسيف الثالث سيف على مشركي العجم، يعني الترك والديلم والخزر، قال