قال: " قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة ولد الزنا " إلى غير ذلك من الأخبار (1).
الثاني: فحوى ما دل على اشتراطه في إمام الجماعة، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، وعد منهم المجنون وولد الزنا " (2).
الثالث: الأخبار الظاهرة في نجاسته وقذارته، وإن كان الأقوى أنه يراد منها القذارة المعنوية والخباثة الذاتية. كخبر الوشاء عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه كره سؤر ولد الزنا " (3).
الرابع: ما دل على كون ديته كدية الذمي.
الخامس: ما دل على كونه أسوأ من الكافر.
السادس: ما دل على كونه أسوأ حالا من الكلب والخنزير.
السابع: ما دل على عدم الخير فيه.
الثامن: ما ورد في أنه لا يدخل الجنة.
أقول: ولا نريد الحكم بصحة جميع هذه الأخبار ووضوح دلالتها، ولا سيما ما كان منها مخالفا لحكم العقل والعدل، بل نقول إنه يستفاد من جميعها خسة ولد الزنا جدا وإن كان مسلما عدلا، فلا يناسب منصب الولاية والقضاء والمرجعية.
أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام وهي ستة: 1 - البلوغ. 2 - سلامة الأعضاء والحواس. 3 - الحرية.
4 - القرشية. 5 - العصمة. 6 - كونه منصوصا عليه.