إذ الظاهر من إضافة الأمر إلى الأمة كون اختياره بيدها والمشورة طريقة لثبوتها بناء على كون المراد المشورة في التصدي لأصل الولاية لا المشورة في أعمالها.
وكلمة " الأمر " في الآية الشريفة وفي الروايات ينصرف إلى الحكومة، أو هي القدر المتيقن منه. وقد جعل أكثر المسلمين الشورى أساسا للخلافة بعد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، ونحن الشيعة الإمامية وإن ناقشناهم في ذلك لثبوت النص عندنا على ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) والأئمة من ولده، ولكن عند فقد النص كما في عصر الغيبة ان قلنا بدلالة المقبولة ونظائرها على النصب العام فهو، وإلا وصل الأمر إلى الشورى قهرا بمقتضى عموم الآية والروايات.
لا يقال: يحتمل أن يراد بالآية، الشورى في اجراء الأمر وتنفيذه لا في أصل عقده كما هو المراد قطعا في قوله - تعالى - مخاطبا نبيه (صلى الله عليه وآله): ﴿وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله﴾ (١).
فإنه يقال: إطلاق الآية يقتضي مطلوبية الشورى ونفاذها في أصل الولاية وفي فروعها واجرائها. والعلم بالمقصود في الآية الأخرى لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق في هذه الآية.
نعم، يبقى الإشكال في كيفية اجراء الشورى، وسيأتي التعرض لها.
٧ - الآيات والروايات الواردة في البيعة؛ كقوله تعالى: ﴿ان الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما﴾ (2).
وقال: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله