وقد استقرت السيرة على أخذ العشور والكمارك ووضع الضرائب والماليات في البلاد الإسلامية.
فلنبحث هنا أيضا في جهات:
الأولى: في التعرض لبعض كلمات الأعلام في أخذ العشور:
قال الشيخ: " لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلا بإذن الإمام.
ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك...
فأما إن استأذن في الدخول فإن كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان إلى مدة ترك بغير عوض. وإن كان لنقل ميرة إلى المسلمين بهم غنى عنها أو لتجارة لم يجز تركه إلا بعوض يشترط عليه حسب ما يراه الإمام من المصلحة سواء كان عشرا أو أقل أو أكثر...
وأما أهل الذمة إذا اتجروا في سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم يمنعوا من ذلك لأنه مطلق لهم ويجوز لهم الإقامة فيها ما شاؤوا. وأما الحجاز فلا يدخلون الحرم منه على حال وما عداه على ما قدمناه في دخول أهل الحرب بلاد الإسلام في أكثر الأحكام...
إذا دخل أهل الذمة الحجاز، أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غير شرط فان للإمام أن يأخذ منهم مثل ما لو دخلوها بإذن. وقيل: ليس له أن يأخذ منهم شيئا وهو قوي لأن الأصل براءة الذمة.
وقيل: إنهم يعاملون بما يعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء.
إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة بلا خلاف.
وأما أهل الحرب إذا اتجروا في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم في كل دفعة يدخلونها لأنهم ربما لا يعودون. وقيل: إنه لا يؤخذ منهم إلا في السنة