المسألة ٢ - الظاهر وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها، إذ الحكومة كما عرفت من ضروريات حياة البشر، وعليها يتوقف حفظ كيان الإسلام والمسلمين وتعطيلها يوجب تعطيل الإسلام بمفهومه الوسيع.
فإن اخترنا أن الفقهاء الواجدين للشرائط منصوبون من قبل الأئمة (عليهم السلام) للولاية، فعليهم التصدي لشؤونها كفاية، وعلى المسلمين إطاعتهم، وإن قلنا بصلاحهم لذلك فقط، وأن الولاية الفعلية تتوقف على انتخاب الأمة، فعليهم عرض أنفسهم وعلى المسلمين ترشيحهم وإنتخابهم. والتارك لذلك من الفريقين مع الإمكان عاص بلا إشكال، كما هو مقتضى الوجوب الكفائي.
المسألة ٣ - هل الشروط الثمانية التي اعتبرناها في الوالي تجب رعايتها تكليفا فقط حين الانتخاب، أو لابد منها وضعا بحيث يبطل الانتخاب ولا تنعقد الإمامة بدونها؟
أما على القول بنصب الفقهاء فلا إشكال، إذ المنصوب هو العنوان الواجد للشرائط وغير الواجد لم ينصب فلا يكون واليا.
وأما على القول بالانتخاب فظاهر الآيات والروايات أيضا كونها في مقام بيان الحكم الوضعي وأن الاسلام والفقاهة والعدالة وغيرها شروط للوالي، فلا تنعقد الولاية لمن فقدها وان اختاروه بآرائهم. فتأمل في قوله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (1). وقول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): " لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي " (2). والأمر والنهي في هذا السنخ من الأمور أيضا ظاهران في الإرشاد إلى الشرطية والمانعية. هذا.