درهما " وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته (عليه السلام) (1).
أقول: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) في عصرهما في موارد خاصة بضرب مقدار معين لا ظهور له في تعين ذلك في جميع الأعصار وجميع البلدان، بداهة أن هذا السنخ من الأمور ليست تابعة للتعبد المحض، بل يلاحظ فيها مصالح المسلمين والدولة الإسلامية. ولا يرفع اليد عن الصحيحة التي عمل بها الأصحاب وأيدها الإجماع المنقول والشهرة المحققة بهذه الأخبار الحاكية للفعل في موارد خاصة.
وأما أخذ الجزية من المحرمات:
قال الشيخ: " ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها والتصرف فيها " (2).
وفي المختلف: " لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا... " (3).
والأصل في المسألة ما رواه في الوسائل بسند صحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال: " عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم " (4).
وفي دعائم الإسلام: " وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " أنه رخص في أخذ الجزية