الفصل الثاني في الخمس وفيه أيضا جهات من البحث:
الأولى: في بيان مفهوم الخمس وتشريعه:
قال في المقاييس: " والخمس: واحد من خمسة. يقال: خمست القوم:
أخذت خمس أموالهم، أخمسهم " (١).
وأما شرعا؛ فالخمس ضريبة مالية تعادل واحدا من خمسة جعلها في الشرع على أمور يأتي بيانها. وكونه حقيقة شرعية ممنوع بل اللفظ استعمل بمعناها اللغوي.
قال الله - تعالى -: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...﴾ (2).
علق - سبحانه وتعالى - الحكم المذكور في الآية على الموصول الذي هو من المبهمات ويدل على العموم بعموم صلته، وفسره بمبهم آخر للدلالة على التعميم، فكل ما انطبق عليه مفهوم الصلة وصدق عليه لفظ " الشئ " فهو موضوع