عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن الله قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا " (١).
وواضح أن الحد في مثل هذا الخبر أعم من الحد المصطلح، إذ هو لا يثبت إلا في موارد خاصة.
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هنا جهات يجب البحث فيها:
الأولى - في اهتمام الإسلام بإقامة الحدود والتعزيرات:
لا يخفى أن إدارة المجتمع وحفظ النظام وأمن السبل وإقامة القسط والعدل تتوقف على تحديد الحريات ووضع المقررات، وعلى تأديب المتخلفين ومجازاة المجرمين. إذ لولا خوف أهل الفساد من العقوبة والخذلان لما بقي للنفوس والأعراض والأموال حرمة، ولاختل أمر الحياة وشاعت الفوضى والهرج.
والإسلام بجامعيته لجميع ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ومعاده وما به صلاحه في الدارين اهتم بهذا الأمر: قال الله - تعالى -: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس...﴾ (2).
والظاهر من الروايات ومن فتاوى الأصحاب أن إقامة الحدود بحسب الطبع واجبة لا يجوز تعطيلها: ففي خبر ميثم، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): "... يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي " (3).
نعم، لو تاب المجرم قبل قيام البينة عليه سقط الحد، كما أنه لو كان الثبوت