2 - وفي الغنية: " ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص " (1).
3 - وفي الشرائع: " ولا يسعر عليه. وقيل: يسعر. والأول أظهر " (2).
4 - وفي القواعد: " ويجبر على البيع، لا التسعير على رأي " (3).
5 - ولكن في المقنعة: " وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها " (4).
6 - وفي الدروس: " ولا يسعر عليه إلا مع التشدد " (5).
ولعل المراد بالتشدد هو الإجحاف.
وأما فقهاء السنة:
1 - فقال العلامة: " على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع، وليس له أن يجبرهم على التسعير، بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا. به قال أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي. وقال المفيد وسلار (رحمهما الله): للإمام أن يسعر عليهم فيسعر بسعر البلد.
وبه قال مالك " (6).
2 - وفي موسوعة الفقه الإسلامي: " صرح الحنابلة بأن لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه... " (7).
وأما الأخبار: فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ إلا عند فلان،