ذلك من الأخبار فراجع الوسائل (1).
وهل تنصف الدية على الحد وعلى الزيادة مطلقا، أو تقسط بينهما بحسب الأسواط، أو يستقر الجميع على الحداد لكونه معتديا، والزيادة هي الجزء الأخير من العلة، والمعلول يستند عرفا بل عقلا إلى الجزء الأخير من العلة؟ في المسألة وجوه، والأظهر عندي هو الأخير، ونحيل التحقيق فيه إلى محل آخر.
التاسعة - في إشارة إجمالية إلى ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات:
نذكرها من كتاب الشرائع. قال؛ " يثبت الزنا بالإقرار أو البينة: أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس... وأما البينة فلا تكفي أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين... " (2).
ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين... (3) ويثبت [الموجب لحد المسكر] بشهادة عدلين مسلمين، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات، وبالإقرار دفعتين، ولا يكفي المرة (الواحدة)... " (4).
وتثبت [السرقة] بشهادة عدلين أو بالإقرار مرتين، ولا يكفي المرة... " (5).
ويثبت [الاستمناء] بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة... " (6).
ولا يخفى أن مقتضى العمومات الأولية كفاية شهادة العدلين أو الإقرار مرة واحدة إلا فيما دل الدليل على خلافه. ولا يعتبر الإقرار فيما إذا كان على غيره