بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا " (1).
ويرد على الوجه الأول: أن وجوبهما لمصلحة العالم لا ينافي اشتراطهما بإذن الإمام.
ويرد على الثاني: أن التأسي إنما يجب في الأحكام العامة لا في الوظائف الخاصة، والحكومة وشؤونها من الوظائف الخاصة.
وخبر يحيى الطويل مجهول اللهم إلا أن يجبر ذلك بكون الراوي عنه ابن أبي عمير.
هذا ولكن الإنصاف أن إطلاق الرواية وآية التأسي مما يمكن التمسك بهما لعدم الاشتراط.
ويمكن أن يستدل للاشتراط، بوجوب عصمة النفوس وحرمة إراقة الدماء والتصرف في سلطة الغير إلا بالمقدار المتيقن جوازه.
وبأن الضرب والجراح يتوقفان على القدرة والسلطة.
وبأنه لا يتيسر لكل فرد فرد تشخيص الموارد والشروط والظروف المناسبة وإنما يتيسر ذلك لمن له إحاطة بالمجتمع وعلاقاته وإمكاناته.
وبأن تصدي كل فرد فرد لذلك يوجب اختلال النظام غالبا.
اللهم إلا إذا لم نتمكن من الوصول إلى الإمام وتوقف حفظ بيضة الإسلام وكيان المسلمين على الإقدام، فإن الدفاع عنهما لا يشترط فيه إذن الإمام بلا إشكال.
الثالثة: في أنه هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
قال الشيخ: " واختلفوا في كيفية وجوبه؛ فقال الأكثر: إنهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط من الباقين. وقال قوم: هما من فروض الأعيان،