لحصول الغرض فيهم من تفريق كلمتهم وتبدد شملهم، هذا هو الذي اعتمده " (1) وما ذكره من التفصيل احداث قول ثالث.
وفقهاء السنة جميعا على منع القسمة والتملك. نعم، أجاز بعضهم الانتفاع بما لهم من آلات الحرب وأدواتها من دون تملك لها.
فأنت ترى أن المسألة مختلفة فيها. ويظهر من الروايات المستفيضة ومن كتب التواريخ أن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حرب البصرة أجاز قسمة الأموال التي حواها العسكر أولا أو قسمها بنفسه ثم أمر بردها. فلو ثبت ذلك بنحو القطع دل على الجواز والحل وأن الرد ثانيا وقع منه منا وعفوا. فالعمدة إذا إثبات تحقق التقسيم منه (عليه السلام) أو بإجازته أولا.
والأخبار التي يستفاد منها الجواز إجمالا أو إجازة التقسيم، كثيرة فلنذكر بعض ما عثرنا عليه، ولعله يحصل القطع بصدور بعضها:
1 - ففي الوسائل، عن الكافي، قال: وفي حديث مالك بن أعين قال: حرض أمير المؤمنين (عليه السلام) بصفين فقال: "... وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراؤكم وصلحاؤكم... " (2).
2 - وفي دعائم الإسلام: " روينا عن علي (عليه السلام) أنه لما هزم أهل الجمل جمع كل ما أصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى، فلما صار إلى البصرة قال أصحابه: يا أمير المؤمنين، اقسم بيننا ذراريهم وأموالهم. قال: ليس لكم ذلك. قالوا: وكيف أحللت لنا دمائهم ولا تحل لنا سبي ذراريهم؟ قال: حاربنا الرجال فحاربناهم، فأما النساء والذراري فلا