أن تمنعها من محارم الله - عز وجل - " (1).
وعموم التعليل في الصحيحة يدل على جواز الحبس والتقييد بالنسبة إلى كل من لا يتمكن من منعه عن محارم الله - تعالى - إلا بذلك.
وعن علي (عليه السلام) قال: " يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء " (2).
وأما الإجماع فلا بأس بادعائه مقدرا، بمعنى وضوح المسألة بحيث إن كل فقيه من الفريقين لو سئل عنها لأفتى بها بلا شك. ولكن بعد وضوح المسألة وثبوتها بالكتاب والسنة لا حاجة فيها إلى الإجماع، لأن الإجماع بما هو إجماع لا موضوعية له عندنا، بل تكون حجيته من جهة كشفه عن قول النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وإذا كان المكشوف بذاته قطعيا فلا حاجة فيه إلى الكاشف والكشف.
وأما العقل فبيانه إجمالا هو أن العقل يحكم بوجوب صيانة الحقوق والمصالح العامة، ولا يحصل هذا الغرض إلا بدولة عادلة ترفع شرور العتاة والظالمين عنهم، وحبس الجاني وإن كان فيه ضرر لنفس المحبوس ويكون منافيا لسلطته على نفسه وجميع شؤونه ولكن إطلاقه تهديد لأمن العامة وتضييع لحقوقهم، فيحكم العقل السليم بوجوب تقديم المصالح العامة على مصلحة الفرد وحبس الجاني لحفظها ورفع شره، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كما حقق في محله.
الثالثة - في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه:
لا يخفى أن موضوع العقوبات الشرعية هو الإنسان البالغ العاقل القادر