وصرف وجود القدر المتيقن لا يصلح مانعا من انعقاد الاطلاق ولا حجة لرفع اليد عنه، من غير فرق بين الموضوع وغيره. فالإشكال مدفوع من أساسه.
السابع: أن لفظ الحكم في المقبولة ظاهر في قاضي التحكيم، أي المحكم من قبل المتخاصمين، فيكون المراد بالحاكم أيضا ذلك لتتلائم الجملتان. وعلى هذا فليس في المقبولة نصب لا للوالي ولا للقاضي. وليس لفظ: " الجعل " هنا بمعنى الإنشاء والإيجاد، بل بمعنى القول والتعريف.
هذا ولكن الظاهر من الجملة تحقق النصب، كما هو الظاهر من مشهورة أبي خديجة أيضا. وجعل الجعل بمعنى القول خلاف الظاهر جدا. وما ذكرناه من الخدشة ثبوتا في نصب الوالي بنحو العموم لا يجري في نصب القاضي.
وبالجملة، دلالة المقبولة على أن الصالح للولاية والمتعين لها إجمالا هو الفقيه الجامع للشرائط مما لا إشكال فيه، وإنما الاشكال في أن فعليتها تتحقق بالنصب من قبل الإمام (عليه السلام) أو بالانتخاب من قبل الأمة.
3 - حديث " اللهم ارحم خلفائي ":
رواه الصدوق في آخر الفقيه قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله، ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي " (1). ورواه أيضا في المعاني بسنده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قيل له يا رسول الله... " (2) ورواه بسند آخر، وفيه " الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها أمتي " (3). ورواه بسند آخر عن الرضا